responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 325

وأمّا إلحاق المقام الثاني به في ذلك كما يظهر من المقدّس الأردبيلي [1] ; فلم أر من صرّح به ، بل ظاهر شيخنا الشهيد الثاني [2] التردّد فيه. ولعلّه في محلّه ، من اختصاص النصّ بالحلّ مع الترك جهلاً بالمقام الأوّل ، وإلحاقه به قياس ؛ ومن كون الجهل كالنسيان في المعنى المسوِّغ للأكل ، ولذا تساويا حكماً في ترك الاستقبال. وهو كما ترى ، فالأوّل أقوى.

( ويشترط ) فيها أيضاً ( نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحلّ ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه في الخلاف والغنية والسرائر وكلام شيخنا الشهيد الثاني وتابعيه [3] إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل والمعتبرة.

منها الصحيح : عن ذبح البقر في المنحر؟ فقال : « للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » [4].

ونحوه : الموثق : إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر ، وإنّما ينحرون في اللبّة فما ترى في أكل لحمها؟ قال : فقال 7 : « (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) [5] لا تأكل إلاّ ما ذبح » [6].


[1] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 115.

[2] الروضة البهية 7 : 219.

[3] الخلاف 6 : 25 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، السرائر 3 : 107 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 219 ، وتبعه الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 259 ، مفاتيح الشرائع 2 : 201.

[4] الكافي 6 : 228 / 2 ، التهذيب 9 : 53 / 218 ، الوسائل 24 : 14 أبواب الذبائح ب 5 ح 1.

[5] البقرة : 71.

[6] الكافي 6 : 229 / 3 ، التهذيب 9 : 53 / 219 ، الوسائل 24 : 14 أبواب الذبائح ب 5 ح 2. والآية في البقرة : 71.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست