اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 325
وأمّا إلحاق
المقام الثاني به في ذلك كما يظهر من المقدّس الأردبيلي [1]; فلم أر من صرّح
به ، بل ظاهر شيخنا الشهيد الثاني [2] التردّد فيه. ولعلّه في محلّه ، من اختصاص النصّ بالحلّ مع
الترك جهلاً بالمقام الأوّل ، وإلحاقه به قياس ؛ ومن كون الجهل كالنسيان في المعنى
المسوِّغ للأكل ، ولذا تساويا حكماً في ترك الاستقبال. وهو كما ترى ، فالأوّل
أقوى.
(
ويشترط ) فيها أيضاً ( نحر الإبل وذبح ما
عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحلّ ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه في الخلاف والغنية والسرائر
وكلام شيخنا الشهيد الثاني وتابعيه [3] إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل والمعتبرة.
منها الصحيح : عن
ذبح البقر في المنحر؟ فقال : « للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » [4].
ونحوه : الموثق :
إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر ، وإنّما ينحرون في اللبّة فما ترى في أكل لحمها؟
قال : فقال 7 : « (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ )[5] لا تأكل إلاّ ما
ذبح » [6].