responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 321

ويردّه صريحاً الإجماعات المزبورة ، إلاّ أنّ ظاهر الغنية [1] الموافقة له حيث لم يذكر المري‌ء واكتفى بذكر الحلقوم والودجين خاصّة.

ولعلّه لولا الإجماع المحكيّ لا يخلو عن قوّة ؛ لعدم ذكر المري‌ء في الروايتين ، والأوداج في الثانية غير ظاهرة الشمول له ؛ إذ المراد بها إمّا المعنى الحقيقي ، والجمع جمع مجازي منطقي ، فهي لا تشمل الحلقوم فضلاً عن المري‌ء ، أو المعنى المجازي مراعاةً لحقيقة الجمع ، وهي تحصل بضمّ الحلقوم إلى الودجين ولا يحتاج في صدقها إلى ضمّ المري‌ء.

واعلم : أنّ محل الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف يظهر ؛ لأصالة التحريم في غيره ، مع عدم انصراف الإطلاقات إلاّ إلى تحت اللحيين ، لأنّه المعروف المتعارف فيجب حملها عليه.

وفي الصحيح : « لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » [2].

والنحر محلّه وهدة اللَّبّة. ( و ) لا يعتبر فيه قطع الأعضاء الأربعة ، بل ( يكفي في النحر الطعن في الثغرة ) التي هي وهدة اللَّبّة بفتح اللام وتشديد الموحّدة ، بمعنى إدخال السكّين ونحوها فيها من غير قطع الحلقوم وغيره أصلاً.

ولا خلاف فيه بيننا ، بل في ظاهر المسالك وصريح الكفاية [3] أنّ عليه إجماعنا ، وفي الصحيح : « النحر في اللبّة ، والذبح في الحلقوم » [4].

( ويشترط ) في التذكية ( استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، و )


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، راجع الهامش [4] من ص 16.

[2] الكافي 6 : 229 / 5 ، التهذيب 9 : 53 / 220 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 1.

[3] المسالك 2 : 226 ، الكفاية : 246.

[4] الكافي 6 : 228 / 1 ، التهذيب 9 : 53 / 217 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست