اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 321
ويردّه صريحاً
الإجماعات المزبورة ، إلاّ أنّ ظاهر الغنية [1] الموافقة له حيث لم يذكر المريء واكتفى بذكر الحلقوم
والودجين خاصّة.
ولعلّه لولا
الإجماع المحكيّ لا يخلو عن قوّة ؛ لعدم ذكر المريء في الروايتين ، والأوداج في
الثانية غير ظاهرة الشمول له ؛ إذ المراد بها إمّا المعنى الحقيقي ، والجمع جمع
مجازي منطقي ، فهي لا تشمل الحلقوم فضلاً عن المريء ، أو المعنى المجازي مراعاةً
لحقيقة الجمع ، وهي تحصل بضمّ الحلقوم إلى الودجين ولا يحتاج في صدقها إلى ضمّ
المريء.
واعلم : أنّ محل
الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف يظهر ؛ لأصالة التحريم في غيره ، مع عدم انصراف
الإطلاقات إلاّ إلى تحت اللحيين ، لأنّه المعروف المتعارف فيجب حملها عليه.
وفي الصحيح : « لا
تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها » [2].
والنحر محلّه وهدة
اللَّبّة. ( و ) لا يعتبر فيه قطع الأعضاء الأربعة ، بل ( يكفي في النحر
الطعن في الثغرة ) التي هي وهدة اللَّبّة بفتح اللام وتشديد الموحّدة ، بمعنى إدخال السكّين
ونحوها فيها من غير قطع الحلقوم وغيره أصلاً.
ولا خلاف فيه
بيننا ، بل في ظاهر المسالك وصريح الكفاية [3] أنّ عليه إجماعنا ، وفي الصحيح : « النحر في اللبّة ،
والذبح في الحلقوم » [4].
(
ويشترط ) في التذكية ( استقبال القبلة
بالذبيحة مع الإمكان ، و )