responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 276

صيداً يستلزم عدم وجود ما يحكم في حلّه بالتذكية بالذبح والنحر أصلاً وهو فاسد قطعاً ، والنصوص بخلافه متواترة جدّاً.

( فلو قتل بالسهم فرخاً ، أو قتل الكلب طفلاً غير ممتنع لم يحلّ). ( ولو رمى طائراً فقتله وفرخاً لم يطر ) بعدُ ( حلّ الطائر ) لامتناعه ( دون فرخه ) لعدمه.

ويلحق بالمقام‌ (مسائل من أحكام الصيد‌ )

( الاولى : لو تقاطعته الكلاب ) أو السيوف مع اجتماع الشرائط التي منها التسمية على كل منها ( قبل إدراكه ، حلّ ) بلا خلاف ظاهر ؛ لوجود شرط الحلّ وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ تعدّد الآلة ، وهو لا يصلح للمانعيّة ، لما مرّ إليه الإشارة في شرح قول الماتن : لو أرسل كلبه وسمّى غيره ، من مفهوم التعليل المؤيّد بإطلاقات أدلّة الإباحة [1].

وفي المسالك : لا فرق بين تقاطعهم إيّاه وحياته مستقرة وعدمه ، بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون ، فإنّ حلّه مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح. والفرق : أنّ ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها ، فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقرّ الحياة صار حلّه متوقفاً على الذبح فلا يحلّ بدونه ، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه ، فإنّ اعتبار ذبحه ساقط [2].

أقول : ما ذكره من الفرق بين تقاطع الكلاب والصائدين هو المشهور‌


[1] راجع ص : 269.

[2] المسالك 2 : 221.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست