اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 276
صيداً يستلزم عدم
وجود ما يحكم في حلّه بالتذكية بالذبح والنحر أصلاً وهو فاسد قطعاً ، والنصوص
بخلافه متواترة جدّاً.
(
فلو قتل بالسهم فرخاً ، أو قتل الكلب طفلاً غير ممتنع لم يحلّ). ( ولو رمى طائراً
فقتله وفرخاً لم يطر ) بعدُ ( حلّ
الطائر ) لامتناعه ( دون فرخه ) لعدمه.
ويلحق بالمقام (مسائل من أحكام الصيد )
(
الاولى : لو تقاطعته الكلاب ) أو السيوف مع اجتماع الشرائط التي منها التسمية على كل منها ( قبل إدراكه ، حلّ )
بلا خلاف ظاهر ؛
لوجود شرط الحلّ وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ تعدّد الآلة ، وهو لا يصلح
للمانعيّة ، لما مرّ إليه الإشارة في شرح قول الماتن : لو أرسل كلبه وسمّى غيره ،
من مفهوم التعليل المؤيّد بإطلاقات أدلّة الإباحة [1].
وفي المسالك : لا
فرق بين تقاطعهم إيّاه وحياته مستقرة وعدمه ، بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون ، فإنّ
حلّه مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح. والفرق : أنّ ذكاته بالذبح
معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها ، فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم
مستقرّ الحياة صار حلّه متوقفاً على الذبح فلا يحلّ بدونه ، بخلاف تقاطع الكلاب له
قبل إدراكه ، فإنّ اعتبار ذبحه ساقط [2].
أقول : ما ذكره من
الفرق بين تقاطع الكلاب والصائدين هو المشهور