responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 259

وفي خبر آخر : « كان أبي يفتي في زمن بني أُميّة : أنّ ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم ، وأنا لا أتّقيهم ، فهو حرام ما قتل » [1].

هذا ، وبالجملة لا ريب في حرمة صيد ما عدا الكلب المعلّم مطلقاً ( إلاّ أن ) يدرك حيّاً و ( يذكّى و ) غاية ما يحصل به ( إدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف. وضابطه حركة الحياة ) وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في المقام في المسألة الرابعة من مسائل الأحكام [2].

وما ذكره الماتن هنا مناف لما اختاره ثمة من اعتبار استقرار الحياة ، إلاّ أن يفسّر بما هنا كما عن ابن حمزة [3] ، لكنّه خلاف ظاهر الأكثر كما سيظهر. بل في المختلف والتنقيح عن المبسوط [4] تفسيره ببقاء الحياة يوماً أو بعض يوم.

( ويشترط في الكلب أن يكون معلّماً ) بحيث ( يسترسل ) وينطلق ( إذا أُغري ) وأُرسل ( وينزجر ) ويقف عن الاسترسال ( إذا زجر ) عنه ، ( وألاّ يعتاد أكل صيده ).

بلا خلاف في الشرطين الأوّلين وإن اختلفوا في إطلاق الثاني ، كما في ظاهر العبارة وعن الأكثر [5] ، أو اختصاصه بما إذا لم يكن بعد إرساله‌


[1] الكافي 6 : 208 / 8 ، التهذيب 9 : 32 / 129 ، الإستبصار 4 : 72 / 265 ، الوسائل 23 : 352 أبواب الصيد ب 9 ح 12.

[2] في ص 288.

[3] الوسيلة : 356.

[4] المختلف : 676 ، التنقيح 4 : 7.

[5] المسالك 2 : 218 ، وكشف اللثام 2 : 252.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست