اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 259
وفي خبر آخر : «
كان أبي يفتي في زمن بني أُميّة : أنّ ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم
، وأنا لا أتّقيهم ، فهو حرام ما قتل » [1].
هذا ، وبالجملة لا
ريب في حرمة صيد ما عدا الكلب المعلّم مطلقاً ( إلاّ أن ) يدرك حيّاً و ( يذكّى و ) غاية ما يحصل به ( إدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه
تطرف. وضابطه حركة الحياة ) وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في المقام في المسألة الرابعة من مسائل
الأحكام [2].
وما ذكره الماتن
هنا مناف لما اختاره ثمة من اعتبار استقرار الحياة ، إلاّ أن يفسّر بما هنا كما عن
ابن حمزة [3] ، لكنّه خلاف ظاهر الأكثر كما سيظهر. بل في المختلف والتنقيح
عن المبسوط [4] تفسيره ببقاء الحياة يوماً أو بعض يوم.
(
ويشترط في الكلب أن يكون معلّماً ) بحيث
( يسترسل ) وينطلق ( إذا أُغري ) وأُرسل
( وينزجر ) ويقف عن الاسترسال ( إذا زجر ) عنه ، (
وألاّ يعتاد أكل صيده ).
بلا خلاف في
الشرطين الأوّلين وإن اختلفوا في إطلاق الثاني ، كما في ظاهر العبارة وعن الأكثر [5] ، أو اختصاصه بما
إذا لم يكن بعد إرساله