اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 251
( كتاب الصيد
والذبائح )
والكلام فيه يقع
في مقامين :
الأول : في الصيد.
اعلم أنّ له في
الشرع معنيين : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. والثاني :
إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية ، وكلاهما مباح بالكتاب والسنّة
وإجماع الأُمّة ، كما حكاه جماعة [1].
قال الله سبحانه
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً)[2] وقال الله تعالى (وَإِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)[3] وقال عزّ من قائل
(وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا
مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)[4].
[1] منهم : الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 217 ، والسبزواري في الكفاية : 244 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 252.