responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 251

( كتاب الصيد والذبائح )

والكلام فيه يقع في مقامين :

الأول : في الصيد.

اعلم أنّ له في الشرع معنيين : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. والثاني : إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية ، وكلاهما مباح بالكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة ، كما حكاه جماعة [1].

قال الله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) [2] وقال الله تعالى ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) [3] وقال عزّ من قائل ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) [4].


[1] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 217 ، والسبزواري في الكفاية : 244 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 252.

[2] المائدة : 96.

[3] المائدة : 2‌

[4] المائدة : 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست