responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 249

نعم ، ربما أيّد ما ذكروه بعض النصوص الواردة في العهد على ترك المتعة [1] ، الظاهرة في ترادفه مع النذر ، وكون كفّارته كفّارة النذر على الأشهر الأظهر. لكنّهما غير صالحين لتخصيص العموم ، سيّما مع قصور سند الأوّل.

وتظهر ثمرة الخلاف فيما مرّ ، وفي توقّفه على إذن من يعتبر إذنه على القول الأوّل دون الثاني إن قلنا بعدم توقّف النذر على إذنهم ، وإلاّ فلا ثمرة هنا ، كما لا ثمرة فيما مرّ من المقامين أيضاً إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين ، والمتبرّع به الغير المعلّق على شرط كما هو الأظهر. ولكن الأوّلان خلافه ، فيتحقّق فيهما الثمرة.

( ولو تعلّق ) العهد ( بما الأعود ) الأنفع ( له مخالفته ديناً أو دنيا خالف ) ذلك ( إن شاء ) ولا كفّارة عليه ، بلا خلاف ظاهر ؛ ووجهه واضح ، لثبوت الحكم في اليمين والنذر إجماعاً فتوًى ونصّاً ، وهو لا يخلو عن أحدهما إجماعاً ، فليكن الحكم فيه أيضاً ثابتاً. والحمد لله تعالى.


[1] الكافي 5 : 450 / 7 ، التهذيب 7 : 251 / 1083 ، الإستبصار 3 : 142 / 510 ، الوسائل 21 : 16 أبواب المتعة ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست