اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 249
نعم ، ربما أيّد
ما ذكروه بعض النصوص الواردة في العهد على ترك المتعة [1] ، الظاهرة في
ترادفه مع النذر ، وكون كفّارته كفّارة النذر على الأشهر الأظهر. لكنّهما غير
صالحين لتخصيص العموم ، سيّما مع قصور سند الأوّل.
وتظهر ثمرة الخلاف
فيما مرّ ، وفي توقّفه على إذن من يعتبر إذنه على القول الأوّل دون الثاني إن قلنا
بعدم توقّف النذر على إذنهم ، وإلاّ فلا ثمرة هنا ، كما لا ثمرة فيما مرّ من
المقامين أيضاً إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين ، والمتبرّع به
الغير المعلّق على شرط كما هو الأظهر. ولكن الأوّلان خلافه ، فيتحقّق فيهما
الثمرة.
(
ولو تعلّق ) العهد ( بما الأعود ) الأنفع
( له مخالفته ديناً أو دنيا خالف ) ذلك
( إن شاء ) ولا كفّارة عليه ،
بلا خلاف ظاهر ؛ ووجهه واضح ، لثبوت الحكم في اليمين والنذر إجماعاً فتوًى ونصّاً
، وهو لا يخلو عن أحدهما إجماعاً ، فليكن الحكم فيه أيضاً ثابتاً. والحمد لله
تعالى.