responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 247

المختلف [1] ، أو على ما أشار إليه الماتن بقوله : ( إلاّ أن يقصد ذلك بالنذر ) أي يقصد في نذره الحجّ المطلق الشامل لحجّه عن نفسه وغيره ، فإنّ ذلك لا يوجب تعيّن الحجّ في ذمّته عن نفسه بل أعمّ من الأمرين. وحينئذٍ فلو حجّ عن غيره فقد أتى بالمنذور على وجهه ؛ لأنّه أحد الأمرين الواجبين على التخيير بمقتضى نذره.

التاسعة : ( قيل ) والقائل الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي [3] : إنّه ( من نذر ألاّ يبيع خادماً ) له ( أبداً لزمه الوفاء به وإن احتاج إلى ثمنه ) حاجةً ضروريةً ( وهو استناد إلى رواية ) بل روايتين ، مضى الكلام عليهما في بحث اشتراط كون المنذور طاعةً مستقصًى [4].

ووصف الماتن لها بكونها ( مرسلةً ) غير واضح كما صرّح به جماعة [5] ؛ لأنّها مسندة ضعيفة لا مرسلة. اللهم إلاّ أن يريد بالإرسال الإضمار فيصحّ ما قاله ؛ لأنّ إحداهما وإن كانت عن أبي الحسن 7 مرويّة ، إلاّ أنّ الأُخرى في باب أقسام الأيام من الإستبصار مضمرة مروية ، وإطلاق الإرسال على الإضمار شائع ، فلا اعتراض على الماتن.

( العاشرة :) اختلف الأصحاب في أنّ ( العهد ) هل هو ( كاليمين يلزم حيث تلزم ) فينعقد على المباح المتساوي الطرفين وما لم يعلّق على شرط ، أم كالنذر فلا يلزم إلاّ على الطاعة والمعلّق على شرط؟ الأصحّ‌


[1] المختلف : 663.

[2] النهاية : 567.

[3] انظر المهذب 2 : 412.

[4] راجع ص 203.

[5] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 530 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 338 ، وابن فهد في المهذب البارع 4 : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست