اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 247
المختلف [1] ، أو على ما أشار
إليه الماتن بقوله : (
إلاّ أن يقصد ذلك بالنذر ) أي يقصد في نذره الحجّ المطلق الشامل لحجّه عن نفسه وغيره ، فإنّ ذلك لا يوجب
تعيّن الحجّ في ذمّته عن نفسه بل أعمّ من الأمرين. وحينئذٍ فلو حجّ عن غيره فقد
أتى بالمنذور على وجهه ؛ لأنّه أحد الأمرين الواجبين على التخيير بمقتضى نذره.
التاسعة
: ( قيل ) والقائل الشيخ في
النهاية [2] وتبعه القاضي [3] : إنّه
( من نذر ألاّ يبيع خادماً ) له ( أبداً
لزمه الوفاء به وإن احتاج إلى ثمنه ) حاجةً ضروريةً ( وهو استناد إلى رواية ) بل روايتين ، مضى الكلام عليهما في بحث اشتراط كون المنذور
طاعةً مستقصًى [4].
ووصف الماتن لها
بكونها ( مرسلةً
) غير واضح كما صرّح
به جماعة [5] ؛ لأنّها مسندة ضعيفة لا مرسلة. اللهم إلاّ أن يريد
بالإرسال الإضمار فيصحّ ما قاله ؛ لأنّ إحداهما وإن كانت عن أبي الحسن 7 مرويّة ، إلاّ
أنّ الأُخرى في باب أقسام الأيام من الإستبصار مضمرة مروية ، وإطلاق الإرسال على
الإضمار شائع ، فلا اعتراض على الماتن.
(
العاشرة :) اختلف الأصحاب في
أنّ ( العهد )
هل هو ( كاليمين يلزم حيث
تلزم ) فينعقد على المباح
المتساوي الطرفين وما لم يعلّق على شرط ، أم كالنذر فلا يلزم إلاّ على الطاعة
والمعلّق على شرط؟ الأصحّ