responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 21

استناداً في الأوّل إلى وجود المقتضي وهو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله تعالى ؛ فإنّ الكافر إذا كان مقرّاً به عزّ وجلّ واعتقد شرعيّة العتق عنده أمكن وقوع ذلك منه ، وقد عرفت أنّه لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد ، فإنّه أمر خارج عن الشرط المعتبر. وكونه عبادة مطلقاً ممنوع ، بل هو عبادة خاصّة يغلب فيها فكّ الملك ، فلا يمنع من الكافر مطلقاً.

وفي الثاني بقسميه إلى عدم تصور تحقق الشرط منه فيهما ، فيفسد عتقه من هذا الوجه.

( ويشترط في ) العبد ( المعتَق أن يكون مملوكاً حال العتق ) [1] لمولاه المعتق له ( مسلماً ، ولا يصحّ ) عتقه ( لو كان كافراً ) بلا خلاف في الأول ؛ للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره [2] « لا عتق إلاّ في ملك ». وعلى الأشهر الأظهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في الانتصار ونهج الحق [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل وعدم ما يدلّ على لزوم عتق كلّ عبد.

وخصوص بعض النصوص : أيجوز [ للمسلم ] أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال : « لا » [4].

وقصور سنده كاختصاصه بالمشرك مجبور بالشهرة وعدم القائل‌


[1] كلمة : حال العتق : ليست في نسخة الأصل وفي « ح ». وهي موجودة في المختصر المطبوع وفي نسخة « ر ».

[2] الوسائل 23 : 15 أبواب العتق ب 5.

[3] الانتصار : 169 ، لم نعثر عليه في نهج الحق.

[4] الفقيه 3 : 85 / 310 ، التهذيب 8 : 218 / 782 ، الإستبصار 4 : 2 / 1 ، الوسائل 23 : 35 أبواب العتق ب 17 ح 5. أضفنا ما بين المعقوفين من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست