اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 21
استناداً في
الأوّل إلى وجود المقتضي وهو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله تعالى
؛ فإنّ الكافر إذا كان مقرّاً به عزّ وجلّ واعتقد شرعيّة العتق عنده أمكن وقوع ذلك
منه ، وقد عرفت أنّه لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد ، فإنّه
أمر خارج عن الشرط المعتبر. وكونه عبادة مطلقاً ممنوع ، بل هو عبادة خاصّة يغلب
فيها فكّ الملك ، فلا يمنع من الكافر مطلقاً.
وفي الثاني بقسميه
إلى عدم تصور تحقق الشرط منه فيهما ، فيفسد عتقه من هذا الوجه.
(
ويشترط في ) العبد ( المعتَق أن يكون
مملوكاً حال العتق ) [1] لمولاه المعتق له ( مسلماً ، ولا يصحّ ) عتقه
( لو كان كافراً ) بلا خلاف في الأول ؛ للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره [2] « لا عتق إلاّ في
ملك ». وعلى الأشهر الأظهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في الانتصار ونهج الحق [3] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأصل وعدم ما يدلّ على لزوم عتق كلّ عبد.
وخصوص بعض النصوص
: أيجوز [ للمسلم ] أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال : « لا » [4].
وقصور سنده
كاختصاصه بالمشرك مجبور بالشهرة وعدم القائل
[1] كلمة : حال
العتق : ليست في نسخة الأصل وفي « ح ». وهي موجودة في المختصر المطبوع وفي نسخة «
ر ».