responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 202

( والنظر في ) هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة ).

( الأوّل : في الناذر )

( و ) اعلم أنّه ( يعتبر فيه التكليف ) بالبلوغ والعقل والاختيار ( والإسلام ، والقصد ) إلى مدلول الصيغة.

فلا ينعقد نذر الصبيّ والمجنون مطلقاً إلاّ في ذوي الأدوار حال إفاقته مع الوثوق بعقله ، ولا المكره ، ولا غير القاصد كالعابث أو اللاعب بصيغته ، ولا الكافر مطلقاً ، لتعذّر القربة منه على وجهها وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم ، للنبوي المتضمن لقوله 6 : « أوف بنذرك » بعد أن سأله عمر : كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية [1]. ولضعفه حمل على الاستحباب.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلاّ في اعتبار الإسلام ، فقد تأمّل فيه السيّد في الشرح ، وتبعه في الكفاية [2] ، قال بعد نسبة الاعتبار إلى الشهرة وذكر تعليلهم المتقدم إليه الإشارة ـ : وفيه منع واضح ، فإنّ إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقرّ بالله تعالى.

ولا يخلو عن قوة إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر ، إذ لم أر مخالفاً سواهما. والاحتياط لا يخفى.

( ويشترط في ) صحة ( نذر المرأة إذن الزوج. وكذا في نذر المملوك ) إذن المالك ، بلا خلاف في الأخير [3] ؛ لعموم أدلة الحجر عليه‌


[1] سنن أبي داود 3 : 242 / 3325.

[2] نهاية المرام 2 : 347 ، الكفاية : 228.

[3] في « ح » و « ر » زيادة : بل عليه الإجماع في صريح المدارك مضافاً إلى عموم .. انظر المدارك 7 : 94.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست