اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 202
(
والنظر في ) هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة ).
(
الأوّل : في الناذر )
(
و ) اعلم أنّه ( يعتبر فيه التكليف
) بالبلوغ والعقل
والاختيار (
والإسلام ، والقصد ) إلى مدلول الصيغة.
فلا ينعقد نذر
الصبيّ والمجنون مطلقاً إلاّ في ذوي الأدوار حال إفاقته مع الوثوق بعقله ، ولا
المكره ، ولا غير القاصد كالعابث أو اللاعب بصيغته ، ولا الكافر مطلقاً ، لتعذّر
القربة منه على وجهها وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم ، للنبوي المتضمن لقوله 6 : « أوف بنذرك »
بعد أن سأله عمر : كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية [1]. ولضعفه حمل على
الاستحباب.
ولا خلاف في شيء
من ذلك أجده إلاّ في اعتبار الإسلام ، فقد تأمّل فيه السيّد في الشرح ، وتبعه في
الكفاية [2] ، قال بعد نسبة الاعتبار إلى الشهرة وذكر تعليلهم المتقدم
إليه الإشارة ـ : وفيه منع واضح ، فإنّ إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقرّ بالله
تعالى.
ولا يخلو عن قوة
إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر ، إذ لم أر مخالفاً سواهما.
والاحتياط لا يخفى.
(
ويشترط في ) صحة ( نذر المرأة إذن
الزوج. وكذا في نذر المملوك ) إذن المالك ، بلا خلاف في الأخير [3] ؛ لعموم أدلة الحجر عليه