responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 180

( الثاني : في ) بيان ( الحالف ).

( و ) اعلم أنّه ( يعتبر فيه التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والاختيار والقصد ) إلى مدلول اليمين ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل على الأخير الإجماع في ظاهر الغنية والدروس وغيرهما [1] ؛ وهو الحجة فيه بعد الآية الكريمة : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ) [2].

فإن مقتضى المقابلة أن اللغو من الأيمان ما وقع بغير قصد ونية ، مضافاً إلى وقوع التصريح به في بعض المعتبرة الواردة في تفسيرها ، وقد مرّ في صدر الكتاب إليه الإشارة [3].

والسند في اعتبار ما عداه بعد عدم الخلاف فيه الظاهر ، بل الإجماع المقطوع به حديثا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق [4] ، ورفع عن أُمتي تسعة ، وعدّ منها ما استكرهوا عليه [5] ، مضافاً إلى الخبرين الآتيين.

( ويـ ) تفرع على ذلك أنه ( لو حلف ) صبي أو مجنون أو بالغ عاقل ( من غير نيّة كانت ) يمينهم ( لغواً ولو كان اللفظ صريحاً ).

نبّه بهذا على خلاف بعض العامة ، حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح ، وإن لم يقصد ، وأنّه إنّما يتوقف على القصد ما ليس بصريح‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617 ، الدروس 2 : 163 ؛ وانظر القواعد 2 : 222.

[2] المائدة : 89.

[3] راجع ص 166 ، الرقم [1].

[4] الخصال : 175 / 233 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

[5] الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست