اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 180
(
الثاني : في ) بيان ( الحالف ).
(
و ) اعلم أنّه ( يعتبر فيه التكليف
) بالبلوغ والعقل ( والاختيار والقصد )
إلى مدلول اليمين
، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل على الأخير الإجماع في ظاهر الغنية والدروس
وغيرهما [1] ؛ وهو الحجة فيه بعد الآية الكريمة : ( لا
يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ )[2].
فإن مقتضى
المقابلة أن اللغو من الأيمان ما وقع بغير قصد ونية ، مضافاً إلى وقوع التصريح به
في بعض المعتبرة الواردة في تفسيرها ، وقد مرّ في صدر الكتاب إليه الإشارة [3].
والسند في اعتبار
ما عداه بعد عدم الخلاف فيه الظاهر ، بل الإجماع المقطوع به حديثا رفع القلم عن
الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق [4] ، ورفع عن أُمتي تسعة ، وعدّ منها ما استكرهوا عليه [5] ، مضافاً إلى
الخبرين الآتيين.
(
ويـ ) تفرع على ذلك أنه ( لو حلف ) صبي أو مجنون أو بالغ عاقل ( من غير نيّة كانت ) يمينهم
( لغواً ولو كان اللفظ صريحاً ).
نبّه بهذا على
خلاف بعض العامة ، حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح ، وإن لم يقصد ، وأنّه
إنّما يتوقف على القصد ما ليس بصريح