responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 166

وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.

و ( إذا أقرّ بخامسة ) كان كالإقرار بزوج ثانٍ يغرم لها مع تكذيب نفسه أو مطلقاً على ما مضى. بل هنا أولى ؛ لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدة ، ودخل ومات في سنته ، كما مرّ في كتاب الطلاق. ويمكن فيه استرسال الإقرار ، فلا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضاً.

( ولو أقرّ اثنان من الورثة ) بوارث مساوٍ لهما في الإرث ، فإن كانا ممن يقبل شهادتهما ( صحّ النسب ) الموجب للإرث ( وقاسم الورثة ) ولو كانوا غير المقرّين.

ولو كان المقرّ له أولى بالإرث منهما كما لو أقرّ الأخوان العدلان بولد اختصّ بالميراث دونهما.

( ولو لم يكونا ) ممن يقبل شهادتهما ، بأن كانا غير ( مرضيّين لم يثبت النسب ودفعا إليه ) أي إلى المقرّ له ( مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة ) إن كان ، وإلاّ فلا ؛ إلزاماً لهما بمقتضى إقرارهما.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك فتوًى ونصّاً ، ففي الخبر : « إن أقرّ بعض الورثة بأخ إنّما يلزمه في حصّته. ومن أقر لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن يكونا عدلين ، فيلحق نسبه ، ويضرب في الميراث معهم » [1].


[1] الفقيه 3 : 117 / 500 ، التهذيب 6 : 198 / 442 ، قرب الإسناد : 52 / 171 ، الوسائل 19 : 325 ، 326 أبواب أحكام الوصايا ب 26 ح 5 ، 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست