responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 131

( فلو قال : له عليّ مال ، قبل ) وإن امتنع عن البيان حبس وضيق عليه حتى يبيّن إلاّ أن يدّعي النسيان.

ويقبل ( تفسيره ) المال ( بما يملك ) ويتموّل ( وإن قلّ ) بلا خلاف ، بل عليه وعلى أصل قبول الإقرار الإجماع في التذكرة [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة براءة الذمة عن الزائد السليمة عن المعارض ، لصدق المال على القليل كصدقه على الكثير.

وهل يندرج فيه غير المتموّل ، كحبّة من حنطة فيقبل تفسيره به أم لا؟ قولان :

من أنّه مملوك شرعاً ، وإن لم يكن له قيمة عادة ، والحقيقة الشرعية مقدّمة على العرفية ، وأنه يحرم أخذه بغير إذن مالكه ويجب ردّه.

ومن أنّ الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعاً ، وعلى تقدير الاستلزام فالعرف يأباه ، وهو مقدّم كما تقدّم ، مع أن طريقة الإقرار تقتضي ثبوته في الذّمة ، ولا يثبت فيها ما لا يتموّل ولا قيمة له ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [2].

وهذا أجود وعليه الأكثر. وحكي في الدروس [3] الأوّل عن الفاضل ، ولعلّه قال به في التذكرة ، كما يظهر من المسالك والكفاية [4].

( ولو قال : له عليّ شي‌ء ، وجب تفسيره بما يثبت في الذّمة ) دون ما لا يتموّل كحبّ من حنطة ، على الأشهر هنا أيضاً.


[1] التذكرة 2 : 144.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 165 ، والروضة 6 : 388 ، والسبزواري في الكفاية : 231.

[3] الدروس 3 : 137.

[4] المسالك 2 : 165 ، الكفاية : 231.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست