اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 131
( فلو قال : له عليّ مال ، قبل ) وإن امتنع عن البيان حبس وضيق عليه حتى يبيّن إلاّ أن يدّعي
النسيان.
ويقبل ( تفسيره ) المال
( بما يملك ) ويتموّل ( وإن قلّ
) بلا خلاف ، بل
عليه وعلى أصل قبول الإقرار الإجماع في التذكرة [1] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى أصالة براءة الذمة عن الزائد السليمة عن المعارض ، لصدق المال على
القليل كصدقه على الكثير.
وهل يندرج فيه غير
المتموّل ، كحبّة من حنطة فيقبل تفسيره به أم لا؟ قولان :
من أنّه مملوك
شرعاً ، وإن لم يكن له قيمة عادة ، والحقيقة الشرعية مقدّمة على العرفية ، وأنه
يحرم أخذه بغير إذن مالكه ويجب ردّه.
ومن أنّ الملك لا
يستلزم إطلاق اسم المال شرعاً ، وعلى تقدير الاستلزام فالعرف يأباه ، وهو مقدّم
كما تقدّم ، مع أن طريقة الإقرار تقتضي ثبوته في الذّمة ، ولا يثبت فيها ما لا
يتموّل ولا قيمة له ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [2].
وهذا أجود وعليه
الأكثر. وحكي في الدروس [3] الأوّل عن الفاضل ، ولعلّه قال به في التذكرة ، كما يظهر
من المسالك والكفاية [4].
(
ولو قال : له عليّ شيء ، وجب تفسيره بما يثبت في الذّمة ) دون ما لا يتموّل كحبّ من حنطة ، على الأشهر هنا أيضاً.