اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 130
إذ ينتقل حينئذٍ
إلى وارثه. فلو سقط ميتاً لم يملكه ورجع إلى بقية ورثة مورث الحمل إن كان السبب
المبين هو الإرث ، وإلى ورثة الموصي إن كان الوصية.
ويبطل الإقرار مع
عدم إمكان البيان بموت المقرّ على قول ، ويصح على آخر أظهر وأشهر [1]. وعليه فيكون
المقرّ به مالاً مجهول المالك.
(
وكذا ) يقبل ( لو أقرّ لعبد ) بلا خلاف كما في شرح الكتاب للسيد ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى
عموم نفوذ إقرار العقلاء السليم هنا عن المخصّص. أمّا على مالكيته فظاهر ، وأمّا
على غيره المختار فكذلك ، لجواز نسبة المال إليه مجازاً ، فإنه شائع. ( ويكون ) المقرّ
( للمولى ) كسائر ما في يده.
وهنا شرط آخر وهو
: أن لا يكذب المقرّ له المقرّ ، فلو كذّبه لم يسلم إليه ، بل يحفظه الحاكم أو
يبقيه في يد المقرّ أمانة بشرط عدالته أو مطلقاً. وإنّما لم يذكره الماتن نظراً
منه إلى أنّه ليس شرطاً في نفوذ أصل الإقرار ، بل شرط لتملّك المقرّ له المقرّ به.
( الرابع : في المُقَرّ به )
وهو إمّا مال ، أو
نسب ، أو حق كالقصاص وخيار الشفعة. وينعقد الإقرار بكل واحد بلا خلاف ؛ للعموم
وعدم مانع.
ولا يعتبر في
المال أن يكون معلوماً ؛ إذ ربما كان على ذمّة المقرّ ما لم يعلم قدره ، فدعت
الحاجة إلى إقراره ليتوصّل إلى براءة ذمته بالصلح أو الإبراء.