اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 125
خلافاً للدروس [1] ، فلم يجعله
إقراراً أيضاً ؛ إذ غايته الإقرار بالدعوى ، وهو أعمّ من الإقرار بها للمدّعي
ولغيره.
ويضعف بتبادر
الأوّل فيؤخذ به. بل لا يبعد حصول الإقرار بالأول أيضاً ، وفاقاً لمحتمل الفاضل
المقداد [2] والسيّد في شرحهما على الكتاب ؛ لأنّ وقوعه عقيب الدعوى
يقتضي صرفه إليها ، عملاً بالقرينة ، والتفاتاً إلى قوله سبحانه
( أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ
إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا )[3]. وأنّه لو جاز تعلّقه بغير الدعوى لزم حمله على الهذر ،
فإنّ من ادّعي عليه بدين ، فقال : أنا مقرّ بكون السماء فوقنا والأرض تحتنا ، عدّ
هذراً ، ودفعه عن كلام العاقل مقصود شرعاً.
وبالجملة ،
فالمرجع في حصول الإقرار إلى فهم المعنى من اللفظ عرفاً ، وربما اختلف باختلاف حال
المتكلم وكونه من أهل التورية وعدمه.
(
ولو قال ) بعد القول المتقدم
: ( بعنيه أو
هبنيه فهو إقرار ) بعدم ملك المقرّ ، لأنه طلب شراءه أو اتّهابه.
وهل يكون إقراراً
للمخاطب بالملكية؟ فيه وجهان : أجودهما نعم ؛ عملاً بالظاهر المتبادر الناشئ من
أنّ الأغلب في البائع والواهب كونه هو المالك دون الوكيل ، فإنّه نادر. وبه يظهر
ضعف وجه احتمال العدم.
وكيف كان ، فهو
إقرار له باليد قولاً واحداً. فإن ادّعاه ولم يوجد له منازع حكم له به.
ولو قال : اشترِ
مني أو اتّهب ، فقال : نعم ، كان إقراراً ، ويجري فيه