responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 125

خلافاً للدروس [1] ، فلم يجعله إقراراً أيضاً ؛ إذ غايته الإقرار بالدعوى ، وهو أعمّ من الإقرار بها للمدّعي ولغيره.

ويضعف بتبادر الأوّل فيؤخذ به. بل لا يبعد حصول الإقرار بالأول أيضاً ، وفاقاً لمحتمل الفاضل المقداد [2] والسيّد في شرحهما على الكتاب ؛ لأنّ وقوعه عقيب الدعوى يقتضي صرفه إليها ، عملاً بالقرينة ، والتفاتاً إلى قوله سبحانه ( أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا ) [3]. وأنّه لو جاز تعلّقه بغير الدعوى لزم حمله على الهذر ، فإنّ من ادّعي عليه بدين ، فقال : أنا مقرّ بكون السماء فوقنا والأرض تحتنا ، عدّ هذراً ، ودفعه عن كلام العاقل مقصود شرعاً.

وبالجملة ، فالمرجع في حصول الإقرار إلى فهم المعنى من اللفظ عرفاً ، وربما اختلف باختلاف حال المتكلم وكونه من أهل التورية وعدمه.

( ولو قال ) بعد القول المتقدم : ( بعنيه أو هبنيه فهو إقرار ) بعدم ملك المقرّ ، لأنه طلب شراءه أو اتّهابه.

وهل يكون إقراراً للمخاطب بالملكية؟ فيه وجهان : أجودهما نعم ؛ عملاً بالظاهر المتبادر الناشئ من أنّ الأغلب في البائع والواهب كونه هو المالك دون الوكيل ، فإنّه نادر. وبه يظهر ضعف وجه احتمال العدم.

وكيف كان ، فهو إقرار له باليد قولاً واحداً. فإن ادّعاه ولم يوجد له منازع حكم له به.

ولو قال : اشترِ مني أو اتّهب ، فقال : نعم ، كان إقراراً ، ويجري فيه‌


[1] الدروس 3 : 122.

[2] التنقيح الرائع 3 : 488.

[3] آل عمران : 81.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست