responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 119

( كتاب الإقرار )

( والنظر ) فيه ( في ) أمرين ( الأركان واللواحق. والأركان أربعة ).

( الأول :) اللفظ الصريح ( في الإقرار).

( وهو ) ما يتضمّن ( إخبار الإنسان بحق لازم له ) ولو كان مثل نعم ، في جواب : لي عليك كذا ، كما يأتي.

والحقّ يعمّ نحو العين والمنفعة ، واستحقاق الخيار والشفعة. وخرج باللازم للمخبر الإخبار عمّا ليس له بلازم ، فإنّه شهادة الإقرار.

والأصل في شرعيّته ، ولزوم ما يترتب عليه من حكمه بعد الإجماع المحقق على الظاهر ، المستفيض النقل في كلام جماعة [1] النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، كما صرّح به جماعة [2].

منها : النبوي العام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [3].

و « قولوا الحق ولو على أنفسكم » [4].


[1] منهم : الشيخ في المبسوط 3 : 3 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 498 ، والعلاّمة في التذكرة 2 : 144 ، والفاضل المقداد في التنقيح 3 : 485.

[2] منهم السبزواري في الكفاية : 230.

[3] عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 أبواب الإقرار ب 3 ح 2.

[4] كنز الفوائد 2 : 31. مع اختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست