اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 119
( كتاب
الإقرار )
( والنظر
) فيه ( في
) أمرين ( الأركان
واللواحق. والأركان أربعة ).
(
الأول :) اللفظ الصريح ( في الإقرار).
(
وهو ) ما يتضمّن ( إخبار الإنسان بحق
لازم له ) ولو كان مثل نعم ،
في جواب : لي عليك كذا ، كما يأتي.
والحقّ يعمّ نحو
العين والمنفعة ، واستحقاق الخيار والشفعة. وخرج باللازم للمخبر الإخبار عمّا ليس
له بلازم ، فإنّه شهادة الإقرار.
والأصل في شرعيّته
، ولزوم ما يترتب عليه من حكمه بعد الإجماع المحقق على الظاهر ، المستفيض النقل في
كلام جماعة [1] النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، كما صرّح به
جماعة [2].
منها : النبوي
العام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [3].