ويشترط مع ذلك
الحكم بحريّة الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز
استرقّ المولى الجميع.
نعم ، لو عتق صارت
أُمّ ولد ، وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ؛ لتشبثها بالحرّية.
ولا بوطء العبد
أمته التي ملّكه إيّاها مولاه ، لو قلنا بملكه ( وهي مملوكة ) للأصل السالم عن المعارض ، فيجوز استخدامها ، ووطؤها بالملك
، وتزويجها ولو بغير رضاها ، وإجارتها ، وعتقها ، بلا خلاف ، ويستفاد من النصوص.
(
لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى
، ولا جهة ) له ( لقضائه غيرها ) ميتاً كان مولاها أم حيّاً ، بلا خلاف في كلّ من المنع
والجواز إلاّ من المرتضى [2] في الأخير ، فمنعه على الإطلاق. ويدفعه بعد الإجماع في
الظاهر الخبران :
أحدهما الصحيح : «
أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه ،
أُخذ ولدها منها وبيعت فأدّي عنها » قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : « لا
» [3].
وثانيهما : الخبر
المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : عن أُم الولد تباع في الدين؟ قال : « نعم في ثمن
رقبتها » [4].