responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 111

للمحكي فيه عن المبسوط [1] ، فجعله كالأوّل.

ويشترط مع ذلك الحكم بحريّة الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز استرقّ المولى الجميع.

نعم ، لو عتق صارت أُمّ ولد ، وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ؛ لتشبثها بالحرّية.

ولا بوطء العبد أمته التي ملّكه إيّاها مولاه ، لو قلنا بملكه ( وهي مملوكة ) للأصل السالم عن المعارض ، فيجوز استخدامها ، ووطؤها بالملك ، وتزويجها ولو بغير رضاها ، وإجارتها ، وعتقها ، بلا خلاف ، ويستفاد من النصوص.

( لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ، ولا جهة ) له ( لقضائه غيرها ) ميتاً كان مولاها أم حيّاً ، بلا خلاف في كلّ من المنع والجواز إلاّ من المرتضى [2] في الأخير ، فمنعه على الإطلاق. ويدفعه بعد الإجماع في الظاهر الخبران :

أحدهما الصحيح : « أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه ، أُخذ ولدها منها وبيعت فأدّي عنها » قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : « لا » [3].

وثانيهما : الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : عن أُم الولد تباع في الدين؟ قال : « نعم في ثمن رقبتها » [4].


[1] المبسوط 6 : 190.

[2] الانتصار : 175.

[3] الكافي 6 : 193 / 5 ، الفقيه 3 : 83 / 6 ، الوسائل 23 : 170 أبواب الاستيلاد ب 2 ح 1.

[4] الكافي 6 : 192 / 2 ، الوسائل 18 : 278 أبواب بيع الحيوان ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست