اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 109
ويحتمل أن يكون
ندباً للسيد أن يضع عنه جزءاً من مكاتبته [1]. واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب.
(
وأما الاستيلاد ) للإماء بملك اليمين ، المترتب عليه أحكام خاصة ، منها : بطلان كلّ تصرّف فيها
ناقل للملك عنه إلى غيره ، غير مستلزم للعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن. ومنها :
عتقها بموت المولى قبلها مع خلوّ ذمته عن ثمن رقبتها ، أو وفاء التركة وحياة الولد
، وغير ذلك.
(
فهو يتحقق بعلوق أمته منه ) أي حملها منه
( في ملكه ) بما يكون مبدأ
نشوء آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة الأمة ، ولا الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرّا
أو ملكهما بعد ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عن ظاهر المبسوط
[2] الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد الأمرين ؛ وهو الحجّة في الجملة.
مضافاً إلى الأصل
مطلقاً ، المعتضد بالخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر : في رجل يتزوّج الأمة ويولدها
ثم يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : « هي أمته ، إن شاء باعها ، ما لم يحدث بعد
ذلك حمل ، وإن شاء أعتق » [3].
خلافاً للشيخ وابن
حمزة [4] ، فأثبتا بذلك الاستيلاد ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الدالّة على حكمه بناءً
على الوضع اللغوي.