responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 109

ويحتمل أن يكون ندباً للسيد أن يضع عنه جزءاً من مكاتبته [1]. واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب.

( وأما الاستيلاد ) للإماء بملك اليمين ، المترتب عليه أحكام خاصة ، منها : بطلان كلّ تصرّف فيها ناقل للملك عنه إلى غيره ، غير مستلزم للعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن. ومنها : عتقها بموت المولى قبلها مع خلوّ ذمته عن ثمن رقبتها ، أو وفاء التركة وحياة الولد ، وغير ذلك.

( فهو يتحقق بعلوق أمته منه ) أي حملها منه ( في ملكه ) بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة الأمة ، ولا الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرّا أو ملكهما بعد ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عن ظاهر المبسوط [2] الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد الأمرين ؛ وهو الحجّة في الجملة.

مضافاً إلى الأصل مطلقاً ، المعتضد بالخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر : في رجل يتزوّج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : « هي أمته ، إن شاء باعها ، ما لم يحدث بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق » [3].

خلافاً للشيخ وابن حمزة [4] ، فأثبتا بذلك الاستيلاد ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الدالّة على حكمه بناءً على الوضع اللغوي.

ويضعّف أولاً : بعدم عموم في الإطلاق ، لانصرافه بحكم التبادر إلى‌


[1] نقله عنه في المختلف : 641.

[2] المبسوط 6 : 185.

[3] التهذيب 7 : 482 / 1940 ، الوسائل 23 : 172 أبواب الاستيلاد ب 4 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الخلاف 6 : 426 ، المبسوط 6 : 186 ، الوسيلة : 308.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست