responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 428

عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) [1].

والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : في كفّارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدُّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحَفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيّام » [2].

ومثلها كفّارة خدش المرأة وجهها حتى أدمت ، ونتفها شعر رأسها في المصائب ، على المشهور ، كما يأتي [3].

( و ) أمّا ( كفّارة الجمع ) بين خصالها الثلاث الآتية فـ ( لقتل المؤمن عمداً عدواناً ، وهي : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ) بالإجماع ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، إله توبة؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً » [4].

ومثلها كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، على قول تقدّم‌


[1] المائدة : 89.

[2] الكافي 7 : 451 / 1 ، التهذيب 8 : 295 / 1091 ، الإستبصار 4 : 51 / 174 ، الوسائل 22 : 375 أبواب الكفارات ب 12 ح 1.

[3] في ص 437.

[4] الكافي 7 : 276 / 2 ، الفقيه 4 : 69 / 208 ، التهذيب 10 : 165 / 659 ، الوسائل 29 : 30 أبواب القصاص في النفس ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست