responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 427

الكبيرة ؛ للصحيح : « كلّ من عجز عن نذره فكفّارته كفّارة يمين » [1].

وليس فيه دلالة ، بل ظاهره شاذّ لا عمل عليه بالمرّة.

نعم ظاهر الانتصار [2] ، بل صريحه الإجماع عليه ، لكنّه معارض بإطلاق إجماع الغنية [3] ، وإطلاق سائر الأدلّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة ، الموهنة له هنا البتّة ، فالقول به ضعيف.

كالمحكي عن موصليّات السيّد [4] من الجمع بين الأخبار بحمل ما مرّ على نذر الصوم ، وما هنا على نذر غيره ؛ للمناسبة.

وهي لعدم الشاهد غير قابلة للتقييد والجمع بين الأدلّة ، وإن ارتضاه في الإرشاد [5] شيخنا العلاّمة.

وأضعف من الجميع جعلها ككفّارة قتل الخطأ ، كما عن المفيد والديلمي [6] ؛ إذ لا وجه له أصلاً ، وإن كان أحوط جدّاً.

( و ) أمّا ( ما فيه الأمران ) التخيير والترتيب فـ ( كفّارة اليمين ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد ) شيئاً من ذلك ( صام ثلاثة أيّام متتابعات ) بإجماع علماء الإسلام ، حكاه بعض الأعلام [7] ؛ لنصّ القرآن الكريم بذلك ، قال عزّ من قائل : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ


[1] الكافي 7 : 457 / 17 ، التهذيب 8 : 306 / 1137 ، الإستبصار 4 : 55 / 192 ، الوسائل 22 : 393 أبواب الكفارات ب 23 ح 5.

[2] الانتصار : 162.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572.

[4] الموصليات ( رسائل المرتضى 1 ) : 246.

[5] الإرشاد 2 : 97.

[6] المفيد في المقنعة : 569 ، الديلمي في المراسم : 187.

[7] الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 241.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست