اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 427
الكبيرة ؛ للصحيح
: « كلّ من عجز عن نذره فكفّارته كفّارة يمين » [1].
وليس فيه دلالة ،
بل ظاهره شاذّ لا عمل عليه بالمرّة.
نعم ظاهر الانتصار
[2] ، بل صريحه الإجماع عليه ، لكنّه معارض بإطلاق إجماع الغنية [3] ، وإطلاق سائر
الأدلّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة ، الموهنة له هنا البتّة ، فالقول به ضعيف.
كالمحكي عن
موصليّات السيّد [4] من الجمع بين الأخبار بحمل ما مرّ على نذر الصوم ، وما هنا
على نذر غيره ؛ للمناسبة.
وهي لعدم الشاهد
غير قابلة للتقييد والجمع بين الأدلّة ، وإن ارتضاه في الإرشاد [5] شيخنا العلاّمة.
وأضعف من الجميع
جعلها ككفّارة قتل الخطأ ، كما عن المفيد والديلمي [6] ؛ إذ لا وجه له
أصلاً ، وإن كان أحوط جدّاً.
(
و ) أمّا ( ما فيه الأمران ) التخيير والترتيب فـ ( كفّارة اليمين ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام
عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد ) شيئاً من ذلك ( صام ثلاثة أيّام متتابعات ) بإجماع علماء الإسلام ، حكاه بعض الأعلام [7] ؛ لنصّ القرآن
الكريم بذلك ، قال عزّ من قائل : ( لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ