اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 415
(
ولنتبع ذلك : ) أي بحث الإيلاء والظهار
( بذكر الكفّارات ) من حيث تضمّنهما الكفّارة ، ولذا اكتفى عن بيان كفّارتهما بذكر مطلق الكفّارات
؛ لتضمّنها لها.
(
وفيه مقصدان : )
المقصد (
الأوّل )
(
في حصرها ) وبيان أقسامها ( وتنقسم إلى مرتّبة
، ومخيّرة ، وما يجتمع ) فيه ( الأمران
، وكفّارة الجمع ) فأقسامها أربعة.
(
فـ ) الأوّل وهو ( المرتّبة : كفّارة
الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام
ستّين مسكيناً ) والأصل فيها بعد الإجماع المستفيض الحكاية في كلام جماعة [1] نص الآية ، فقال
سبحانه ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) إلى أن قال
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ
سِتِّينَ مِسْكِيناً )[2].
مضافاً إلى
الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة ، ففي الموثق : « جاء رجل إلى رسول
الله 6 فقال : يا رسول الله ، ظاهرتُ من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال :
ليس عندي ، فقال : فاذهب فصم
[1] منهم العلاّمة
في القواعد 2 : 144 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 185 ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام 2 : 241.