responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 37

( الطرف الثالث )

( في الأحكام ) المتعلّقة بالمهر

( وهي عشرة ) : ‌

( الأول : تملك المرأة المهر ) جميعه ( بالعقد ) وإن لم يستقرّ التملّك إلاّ بعد الدخول ، على الأظهر الأشهر ، بل عن الحلّي : نفي الخلاف عنه [1].

لعموم ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) [2].

والموثّق : في رجل ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً ، فولدت عندها ، وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : « إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شي‌ء له من الأولاد » [3].

ولأنّه عوض البضع المملوك بالعقد.

وللنصوص الآتية في استحقاق المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول جميع المهر [4] ، وهي مستفيضة ، لكنّها معارضة بمثلها.

خلافاً للإسكافي ، فتملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول [5] ؛


[1] السرائر 2 : 585.

[2] النساء : 4.

[3] الكافي 6 : 107 / ذيل حديث 4 ، التهذيب 7 : 368 / 1491 ، الوسائل 21 : 293 أبواب المهور ب 34 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] في ص 40.

[5] حكاه عنه في المختلف : 543.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست