والموثّق : في رجل
ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً ، فولدت عندها ، وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : « إن
كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد
» [3].
ولأنّه عوض البضع
المملوك بالعقد.
وللنصوص الآتية في
استحقاق المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول جميع المهر [4] ، وهي مستفيضة ،
لكنّها معارضة بمثلها.
خلافاً للإسكافي ،
فتملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول [5] ؛