responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 328

وليس في الروايات الأوّلة من المرجّحات سوى الشهرة العظيمة في خلاف هذا القول ، ولعلّها بمجرّدها غير مكافئة لما في هذه الروايات من المرجّحات المذكورة ، المورثة للظنّ القويّ غاية القوّة ، ومع ذلك فالاحتياط بمراعاتها البتّة ، بل لا يجوز العدول عنه ؛ تمسّكاً بأصالة الحرمة.

وأمّا الاستشهاد بالصحيحين على التفصيل فليس في محلّه ؛ إذ غايتها إثبات الحكم في ذات الولد ، وهو غير ملازم لنفيه عمّا عداها ، إلاّ بنوعٍ من التوجيه المتمشّى في أحدهما خاصة ، قد قرّرناه في بحث عدّة المتعة ، ولكنّه معارض بما في ذيله المنافي له ، المشعر بالعموم ، كما يأتي.

كلّ ذا إذا كانت حائلاً.

( ولو كانت حاملاً اعتدّت مع ذلك ) وهو العدد : شهران وخمسة أيّام ( بالوضع ) بأن تجعل العدّة أبعدهما ، إجماعاً ، حكاه جماعة [1] ؛ جمعاً بين عمومي الآية ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [2] مع عدم مخصّصٍ لها صريحاً ، وما قدّمناه من المعتبرة باعتبار المدّة ، بحملها على الحائل أو الحامل التي تضع في أقلّ من المدّة ، وحمل الآية على غيرها.

كلّ ذا في الأمة غير ذات الولد من المولى.

( و ) أمّا ( أُمّ الولد ) منه ( فتعتدّ من وفاة الزوج ) مطلقا ، كانت ذات ولد منه أم لا ، إجماعاً ( كالحرّة ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والسنّة السليمة عن‌


[1] منهم الشهيد في المسالك 2 : 49 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 112 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 349.

[2] الطلاق : 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست