responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 289

ما مضى من المعتبرة من أنّ : « الأقراء هي الأطهار » وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدّم الطهر الحيضة الأُولى ولو لحظة يتحقق الأطهار الثلاثة.

مضافاً إلى صريح النصوص الأخيرة ، القائلة : « إنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة ».

( و ) بما ذكرنا يظهر أنّ ( أقلّ ما تنقضي عدّتها ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ) كما قدّمناه [1] ؛ لاحتمال أن تطلّق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تنقضي أقلّ الحيض ثلاثة ، ثم أقلّ الطهر عشرة ، ثم تحيض وتطهر كذلك ، ثم تطعن في الحيض لحظة ( وليست ) هذه اللحظة ( الأخيرة ) جزءاً ( من العدّة ، بل ) هي ( دالّة ) على ( الخروج ) عنها ؛ لتصريح الآية والمعتبرة بأنّ العدّة هي بالإظهار خاصّة ، من دون ضميمة حيضة ، ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة ؛ لظهور أنّ الاشتراط من باب المقدّمة ، وهذا هو الأشهر.

خلافاً للشيخ [2] ، فجعله جزءاً ؛ لأنّ الحكم بانقضاء العدّة إنّما يتحقق برؤية الدم من الحيضة الثالثة.

وهو أعم من المدّعى ، فقد يكون توقف الحكم بالانقضاء على ذلك من باب المقدّمة ، لا أنّه جزء من العدّة.

ويتفرع على القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأوّل ، دون الثاني.

( الثالث : في المسترابة ) بالحمل ( وهي التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، وعدّتها ) إن كانت حرّة ( ثلاثة أشهر ) هلالية ، إن طلّقت‌


[1] راجع ص 279.

[2] المبسوط 5 : 236 ، الخلاف 5 : 56.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست