responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 179

( وأمّا القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ) بالشروط الآتية بإجماع الأُمّة ، حكاه جماعة [1] ، والنصوص بها مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة.

ففي الصحيح : مَن الذي أُجبر على نفقته؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الفقير » [2] وليس في باقي النصوص مع صحّة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير ، ويأتي الكلام فيه [3].

( وفي ) دخول ( مَن علا من الآباء والأُمّهات ) في الآباء ( تردّد ) من الأصل والشكّ في صدق الإطلاق عليه ، ومن الإطلاق عليه كثيراً وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهراً ، فإنّه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع [4] مع تصريحه بمختارهم أخيراً ونحوه غيره ممّن شاركه في تردّده [5].

هذا ، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهراً [6] ، وكفى هو حجّة ؛ ولذا قال : ( أشبهه اللزوم ).

هذا ، وفي الخبر : في الزكاة : « يُعطى منها الأخ والأُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ والجدّة » [7] وقد استفاض النصوص وانعقد‌


[1] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 484 ، والمحقّق الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 378.

[2] الفقيه 3 : 59 / 209 ، الوسائل 21 : 511 أبواب النفقات ب 1 ح 9 ؛ وفيهما : والوارث الصغير.

[3] في ص 180.

[4] الشرائع 2 : 352.

[5] انظر نهاية المرام 1 : 485.

[6] كالمسالك 1 : 593 ، والكفاية : 196.

[7] الكافي 3 : 552 / 6 ، التهذيب 4 : 56 / 151 ، الوسائل 9 : 241 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست