اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 179
(
وأمّا القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ) بالشروط الآتية بإجماع الأُمّة ، حكاه جماعة [1] ، والنصوص بها
مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة.
ففي الصحيح : مَن
الذي أُجبر على نفقته؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الفقير » [2] وليس في باقي
النصوص مع صحّة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير ، ويأتي الكلام فيه [3].
(
وفي ) دخول ( مَن علا من الآباء
والأُمّهات ) في الآباء ( تردّد )
من الأصل والشكّ
في صدق الإطلاق عليه ، ومن الإطلاق عليه كثيراً وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهراً ،
فإنّه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع [4] مع تصريحه
بمختارهم أخيراً ونحوه غيره ممّن شاركه في تردّده [5].
هذا ، مع إشعار
بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهراً [6] ، وكفى هو حجّة ؛ ولذا قال : ( أشبهه اللزوم ).
هذا ، وفي الخبر :
في الزكاة : « يُعطى منها الأخ والأُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى
الجدّ والجدّة » [7] وقد استفاض النصوص وانعقد
[1] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 1 : 484 ، والمحقّق الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 378.