responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 164

( أمّا الزوجة ، فيشترط في وجوب نفقتها شرطان ) :

( العقد الدائم ) بلا خلاف ، بل إجماعاً كما حكاه جماعة [1] ، ( فلا نفقة لمستمتع بها ) لما مرّ من الأصل ، والمعتبرة الدالّة على أنّها مستأجرة ، ولا خلاف في عدم استحقاق الأجير النفقة ، ففي الخبر : « تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » [2].

( والتمكين الكامل ) المعرّف في الشرائع [3] وغيره [4] بالتخلية بينها وبينه بحيث لا يختصّ موضعاً ولا زماناً ، والظاهر تحقّقه ببذلها نفسها في كلّ زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع وحلّ له مع عدم مانع شرعي له أو لها ، فلا يحتاج إلى اللفظ الدالّ عليه من قبلها. خلافاً للتحرير ، فأوجب [5].

ولا دليل عليه ، إلاّ إذا توقّف معرفته عليه.

واشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ؛ مع أنّا لم نقف على مخالف فيه صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، إلاّ ما ربما يستفاد من تردّد المصنّف في الشرائع واستشكال الفاضل في القواعد [6] ، وهو بمجرّده لا يوجب المخالفة مع تصريح الأول بأنّ اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المعرّف ، المفيد للعموم ، الظاهر في الإجماع ؛


[1] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 474 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 107 ، وانظر الحدائق 25 : 98.

[2] الكافي 5 : 452 / 7 ، التهذيب 7 : 258 / 1120 ، الإستبصار 3 : 147 / 538 ، الوسائل 21 : 18 أبواب المتعة ب 4 ح 2.

[3] الشرائع 2 : 347.

[4] انظر الروضة 5 : 465 ، مفاتيح الشرائع 2 : 295.

[5] التحرير 2 : 45.

[6] الشرائع 2 : 347 ، القواعد 2 : 52.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست