اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 164
(
أمّا الزوجة ، فيشترط في وجوب نفقتها شرطان ) :
(
العقد الدائم ) بلا خلاف ، بل إجماعاً كما حكاه جماعة [1] ، (
فلا نفقة لمستمتع بها ) لما مرّ من الأصل ، والمعتبرة الدالّة على أنّها مستأجرة ، ولا خلاف في عدم
استحقاق الأجير النفقة ، ففي الخبر : « تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » [2].
(
والتمكين الكامل ) المعرّف في الشرائع [3] وغيره [4] بالتخلية بينها وبينه بحيث لا يختصّ موضعاً ولا زماناً ،
والظاهر تحقّقه ببذلها نفسها في كلّ زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع وحلّ له مع عدم
مانع شرعي له أو لها ، فلا يحتاج إلى اللفظ الدالّ عليه من قبلها. خلافاً للتحرير
، فأوجب [5].
ولا دليل عليه ،
إلاّ إذا توقّف معرفته عليه.
واشتراط هذا الشرط
مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ؛ مع أنّا لم نقف على مخالف فيه
صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، إلاّ ما ربما يستفاد من تردّد المصنّف في الشرائع واستشكال
الفاضل في القواعد [6] ، وهو بمجرّده لا يوجب المخالفة مع تصريح الأول بأنّ
اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المعرّف ، المفيد للعموم ، الظاهر في
الإجماع ؛
[1] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 1 : 474 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 107 ، وانظر
الحدائق 25 : 98.