responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 82

على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس.

وفي صلوح مثل هذه القوّة مرجّحاً يستدلّ به على الترجيح تأمّل.

وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ؛ نظراً إلى العلّة ، والأقوى : العدم ، وفاقاً للروضة ؛ لخروجه عن مورد النص ، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقةً والأب كذلك ، أو مجازاً [1]. فلا وجه للترجيح إلاّ العلّة ، وعرفت أنّها له غير صالحة.

( وتثبت ولايتهما ) أي الجدّ والأب ( على البالغ مع فساد عقله ) بسفه أو جنون مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ) إجماعاً فيما إذا اتّصل الفساد بالصغر ؛ لاستصحاب الولاية.

وفي المتجدّد أيضاً على قول قوي ، كما في التذكرة [2] ، وظاهره الإجماع عليه ، وعن التحرير [3] ، وهو ظاهر المتن كما يأتي ؛ لذاتية ولايتهما ، وإناطتها بإشفاقهما ، وتضرّرهما بما يتضرّر به الولد. ومرجعه إلى أولويّة ولايتهما على ولاية الحاكم.

وقيل : بل وليّه الحاكم ؛ لزوال ولايتهما ، ولا دليل على عودها [4] .. ومرجعه إلى أصالة بقاء انقطاع الولاية.

ويعارَض بمثله في ولاية الحاكم ، فهما من جهة الأصل متساويان ، ويترجّحان عليه بما ذكرناه.

والأحوط : موافقة الحاكم لهما ، وموافقتهما له.


[1] الروضة 5 : 150.

[2] التذكرة 2 : 600.

[3] التحرير 2 : 8.

[4] قال به البحراني في الحدائق 23 : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست