responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 8

والغلبة [1].

وردّ بعدم منافاة التجوّز باعتبار أصله الحقيقة فيهما ، أو في أحدهما في عرف اللغة [2].

مضافاً إلى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه ، وهو لا ينافي الحقيقة.

ويتوجّه على الأول : أنّ عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى ، وليس ، فالأصل عدم النقل.

وعلى الثاني : أنّه يتوقّف صحّته على إرادة ما ذكر من حاقّ اللفظ والخصوصيّة من الخارج ، وليس الكلام فيه ، بل هو في استعماله في المركّب منهما ، وهو غير الأصل ، فيكون مجازاً.

وفي الشرع : العقد خاصّة ، على الأشهر كما حكي [3] ، بل عن الشيخ والحلّي والإيضاح دعوى الإجماع عليه [4] ، وهي الحجّة فيه ، مع أصالة عدم النقل إن قلنا باتحاد اللغة معه ، وغلبة استعماله في الشرع كذلك ، حتى قيل : إنّه لم يرد في القرآن بذلك إلاّ قوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [5] لاشتراط الوطء في المحلّل [6]. وفيه نظر.


[1] قال به الفيومي في المصباح المنير : 624.

[2] كشف اللثام 2 : 6.

[3] حكاه في كشف اللثام 2 : 6.

[4] عدّة الأُصول 1 : 170 ، السرائر 2 : 524 ، الإيضاح 3 : 2 ، إلاّ أنّه ليس في العدّة والإيضاح دعوى الإجماع عليه.

[5] البقرة : 230.

[6] حكاه في إيضاح الفوائد 3 : 3 ، جامع المقاصد 12 : 7 ، الحدائق 23 : 19 ، المسالك 1 : 430.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست