وردّ بعدم منافاة
التجوّز باعتبار أصله الحقيقة فيهما ، أو في أحدهما في عرف اللغة [2].
مضافاً إلى كون
إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه ، وهو لا ينافي الحقيقة.
ويتوجّه على الأول
: أنّ عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى ، وليس ، فالأصل عدم النقل.
وعلى الثاني :
أنّه يتوقّف صحّته على إرادة ما ذكر من حاقّ اللفظ والخصوصيّة من الخارج ، وليس
الكلام فيه ، بل هو في استعماله في المركّب منهما ، وهو غير الأصل ، فيكون مجازاً.
وفي الشرع : العقد
خاصّة ، على الأشهر كما حكي [3] ، بل عن الشيخ والحلّي والإيضاح دعوى الإجماع عليه [4] ، وهي الحجّة فيه
، مع أصالة عدم النقل إن قلنا باتحاد اللغة معه ، وغلبة استعماله في الشرع كذلك ،
حتى قيل : إنّه لم يرد في القرآن بذلك إلاّ قوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )[5] لاشتراط الوطء في
المحلّل [6]. وفيه نظر.