responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 63

وقصور سند الأوّلين.

وعدم النصّ بالحكمة ، مع عدم وجوب مراعاتها فيما عدا محلّ البحث إجماعاً. هذا ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ؛ لعدم جريانه في اليائسة.

مضافاً إلى معارضة الجميع بما سيأتي مع عدم مكافأته له بالمرّة.

( و ) على المنع مطلقاً حتى الكراهة ، هل ( يجب به دية النطفة ) أعني : ( عشرة دنانير )؟

قيل : نعم [1] ؛ للصحيح الموجب لها على المفرغ ، الغير المجامع ، الموجب للعزل [2]. واختصاصه بغير المتنازع غير قادح بعد ظهور أنّ المنشأ هو التفويت المطلق ، المشترك بينه وبين المتنازع.

وفيه نظر ؛ لمنع الظهور أوّلاً ، ومنع العمل بمثله مع عدم النصّ أو الاعتبار القاطع عليه بعد تسليمه ثانياً ، وثبوت الفارق بين جناية الوالد والأجنبي ثالثاً ، فإن هو إلاّ قياس مع الفارق.

مع معارضته على تقدير تسليمه بظواهر النصوص الآتية المجوّزة للعزل ، المصرّحة : بأنّه ماؤه يضعه حيث يشاء ، الدالّة لذلك على أنّه لا حقّ للمرأة على الرجل في مائه ، فلا وجه لاستحقاقها الدية.

وبمثل هذا يجاب عن دعوى الخلاف على الوجوب الوفاق ، فإنّ غايته أنّه خبر صحيح لا يعارض الصحاح كما مرّ ، سيّما مع معارضته بما يظهر من الحلّي من شذوذ القول بالوجوب ، حيث نسب الرواية الدالّة عليه بعد الإشارة إليها إلى الشذوذ [3] ، الذي هو بالاتّفاق عبارة عن عدم القائل‌


[1] قال به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 25.

[2] الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

[3] السرائر 3 : 418.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست