اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 63
وقصور سند
الأوّلين.
وعدم النصّ
بالحكمة ، مع عدم وجوب مراعاتها فيما عدا محلّ البحث إجماعاً. هذا ، مع أنّه أخصّ
من المدّعى ؛ لعدم جريانه في اليائسة.
مضافاً إلى معارضة
الجميع بما سيأتي مع عدم مكافأته له بالمرّة.
(
و ) على المنع مطلقاً
حتى الكراهة ، هل
( يجب به دية النطفة ) أعني : ( عشرة
دنانير )؟
قيل : نعم [1] ؛ للصحيح الموجب
لها على المفرغ ، الغير المجامع ، الموجب للعزل [2]. واختصاصه بغير
المتنازع غير قادح بعد ظهور أنّ المنشأ هو التفويت المطلق ، المشترك بينه وبين
المتنازع.
وفيه نظر ؛ لمنع
الظهور أوّلاً ، ومنع العمل بمثله مع عدم النصّ أو الاعتبار القاطع عليه بعد
تسليمه ثانياً ، وثبوت الفارق بين جناية الوالد والأجنبي ثالثاً ، فإن هو إلاّ
قياس مع الفارق.
مع معارضته على
تقدير تسليمه بظواهر النصوص الآتية المجوّزة للعزل ، المصرّحة : بأنّه ماؤه يضعه
حيث يشاء ، الدالّة لذلك على أنّه لا حقّ للمرأة على الرجل في مائه ، فلا وجه لاستحقاقها
الدية.
وبمثل هذا يجاب عن
دعوى الخلاف على الوجوب الوفاق ، فإنّ غايته أنّه خبر صحيح لا يعارض الصحاح كما
مرّ ، سيّما مع معارضته بما يظهر من الحلّي من شذوذ القول بالوجوب ، حيث نسب
الرواية الدالّة عليه بعد الإشارة إليها إلى الشذوذ [3] ، الذي هو
بالاتّفاق عبارة عن عدم القائل
[1] قال به الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 3 : 25.