اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 61
فالقول بالجواز
قويّ مع الكراهة الشديدة ؛ لإشعار الصحيح المتقدّم [1] ، مع التصريح بها
في المرفوع : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، فقال : « ليس به بأس ، وما أحبّ أن
تفعله » [2].
وعليها يحمل ما في
الخبر : « محاشّ النساء على أُمّتي حرام » [3] وكذا الآخر الناهي عنه [4] ؛ لضعفهما ، وموافقتهما التقيّة لما عرفت.
وبه يشعر بعض
المعتبرة ، كالموثّق : أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت
جماعة فقال لي ورفع صوته : « قال رسول الله 6 : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه » ثم نظر في وجوه أهل
البيت ، ثم أصغى إليّ وقال : « لا بأس به » [5].
فالقول بالتحريم
كما عن القميين وابن حمزة [6] وجماعة [7] ضعيف جدّاً.
(
الثالثة ) : اختلف الأصحاب
في جواز ( العزل )
وإفراغ المني خارج
الفرج بعد المجامعة
( عن الحرّة بغير إذنها ) ولو بالشرط حال العقد
[3] التهذيب 7 : 416
/ 1664 ، الوسائل 20 : 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 2 ؛ المحاشّ : جمع محشّة ،
وهي الدبر ، فكني بها عن الأدبار كما يكنى بالحَشُوش عن مواضع الغائط مجمع البحرين
4 : 134.