responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 61

فالقول بالجواز قويّ مع الكراهة الشديدة ؛ لإشعار الصحيح المتقدّم [1] ، مع التصريح بها في المرفوع : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، فقال : « ليس به بأس ، وما أحبّ أن تفعله » [2].

وعليها يحمل ما في الخبر : « محاشّ النساء على أُمّتي حرام » [3] وكذا الآخر الناهي عنه [4] ؛ لضعفهما ، وموافقتهما التقيّة لما عرفت.

وبه يشعر بعض المعتبرة ، كالموثّق : أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته : « قال رسول الله 6 : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه » ثم نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إليّ وقال : « لا بأس به » [5].

فالقول بالتحريم كما عن القميين وابن حمزة [6] وجماعة [7] ضعيف جدّاً.

( الثالثة ) : اختلف الأصحاب في جواز ( العزل ) وإفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة ( عن الحرّة بغير إذنها ) ولو بالشرط حال العقد‌


[1] في ص 59.

[2] التهذيب 7 : 416 / 1666 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 6.

[3] التهذيب 7 : 416 / 1664 ، الوسائل 20 : 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 2 ؛ المحاشّ : جمع محشّة ، وهي الدبر ، فكني بها عن الأدبار كما يكنى بالحَشُوش عن مواضع الغائط مجمع البحرين 4 : 134.

[4] الفقيه 3 : 299 / 1430 ، الوسائل 20 : 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 5.

[5] التهذيب 7 : 415 / 1661 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 4 بتفاوت يسير.

[6] الصدوق في الفقيه 3 : 299 ، ابن حمزة في الوسيلة : 313.

[7] منهم أبو الفتوح الرازي ، والراوندي في اللباب ، والسيّد أبو المكارم صاحب البلابل القلاقل ، نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 54.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست