responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 56

وهذا هو الأشهر ، بل عن الخلاف : عليه الإجماع [1] ، وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ للنظر في تخصيص ملك اليمين بالإماء من دون دليل ، ومجرّد الجمع غير كافٍ بلا دليل ، مع حصوله بتقييد الثانية بالأُولى بعد تسليم إطلاقها ووضوح دلالتها.

ومثله تخصيص نسائهنّ بالمسلمات ، مضافاً إلى كونه خلاف المشهور.

والخبران مع قصور إسنادهما خارجان عن محلّ البحث ، فلا ينفعهما الجبر بالشهرة بالنسبة إليه ، كمخالفتهما العامّة ، مضافاً إلى معارضتها [2] بموافقة الكتاب في مقامين في المستفيضة.

والشهرة في محلّ البحث من غير دليل غير كافية.

مضافاً إلى المرجّحات الأُخر ، كصحّة السند ، والاستفاضة في معاضدها ، وبها تترجّح عليهما.

والتساوي بعد تسليمه يوجب التساقط ، فتعيّن المصير معه إلى الأصل. فالمصير إلى الجواز في غاية القوّة ، لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة ، وإن أمكن الجواب عنه أيضاً ، إلاّ أنّ الأحوط والأولى : المشهور.

ومثله الكلام في نظر المملوك إلى مالكته ، والخصيّ إلى غير مالكته ، إلاّ أنّ المنع في الأول أقوى منه في السابق.

وليس للرجل مطلقاً حتى الأعمى سماع صوت الأجنبيّة بتلذّذ أو خوف فتنة ، إجماعاً ، وبدونهما أيضاً ، كما في القواعد والشرائع ، وعن‌


[1] الخلاف 4 : 249.

[2] أي معارضة المخالفة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست