اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 56
وهذا هو الأشهر ،
بل عن الخلاف : عليه الإجماع [1] ، وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ للنظر في تخصيص ملك
اليمين بالإماء من دون دليل ، ومجرّد الجمع غير كافٍ بلا دليل ، مع حصوله بتقييد
الثانية بالأُولى بعد تسليم إطلاقها ووضوح دلالتها.
ومثله تخصيص
نسائهنّ بالمسلمات ، مضافاً إلى كونه خلاف المشهور.
والخبران مع قصور
إسنادهما خارجان عن محلّ البحث ، فلا ينفعهما الجبر بالشهرة بالنسبة إليه ،
كمخالفتهما العامّة ، مضافاً إلى معارضتها [2] بموافقة الكتاب في مقامين في المستفيضة.
والشهرة في محلّ
البحث من غير دليل غير كافية.
مضافاً إلى
المرجّحات الأُخر ، كصحّة السند ، والاستفاضة في معاضدها ، وبها تترجّح عليهما.
والتساوي بعد
تسليمه يوجب التساقط ، فتعيّن المصير معه إلى الأصل. فالمصير إلى الجواز في غاية
القوّة ، لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة ، وإن أمكن الجواب عنه أيضاً ،
إلاّ أنّ الأحوط والأولى : المشهور.
ومثله الكلام في
نظر المملوك إلى مالكته ، والخصيّ إلى غير مالكته ، إلاّ أنّ المنع في الأول أقوى
منه في السابق.
وليس للرجل مطلقاً
حتى الأعمى سماع صوت الأجنبيّة بتلذّذ أو خوف فتنة ، إجماعاً ، وبدونهما أيضاً ،
كما في القواعد والشرائع ، وعن