اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 473
لفوريّة المرافعة
، كما صرّح به الشيخ [1] وجماعة [2].
(
وإن ) لم تصبر ، بل ( رفعت أمرها إلى
الحاكم ، أجّلها سنة ) ابتداؤها ( من حين
الترافع ) بلا خلاف ؛
للمرويّ في قرب الإسناد عن عليّ 7 : « أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم
مرافعة المرأة » [3].
(
فإن عجز عنها ) مطلقاً ( وعن
غيرها ) كذلك ( فلها الفسخ ونصف
المهر ) على الأشهر الأظهر
مطلقاً ؛ للصحيح المتقدّم [4] ، وفيه التأجيل وتنصيف المهر ، ونحوه في الأول الآخر : «
العنّين يتربّص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » [5] مضافاً إلى
الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة [6] فيه [7].
خلافاً للإسكافي
في الموضعين ، فنفى التأجيل وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد [8] ؛ للخبرين :
في أحدهما : « إذا
علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما » [9].