responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 473

لفوريّة المرافعة ، كما صرّح به الشيخ [1] وجماعة [2].

( وإن ) لم تصبر ، بل ( رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجّلها سنة ) ابتداؤها ( من حين الترافع ) بلا خلاف ؛ للمرويّ في قرب الإسناد عن عليّ 7 : « أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم مرافعة المرأة » [3].

( فإن عجز عنها ) مطلقاً ( وعن غيرها ) كذلك ( فلها الفسخ ونصف المهر ) على الأشهر الأظهر مطلقاً ؛ للصحيح المتقدّم [4] ، وفيه التأجيل وتنصيف المهر ، ونحوه في الأول الآخر : « العنّين يتربّص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » [5] مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة [6] فيه [7].

خلافاً للإسكافي في الموضعين ، فنفى التأجيل وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد [8] ؛ للخبرين :

في أحدهما : « إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما » [9].


[1] المبسوط 4 : 264.

[2] منهم القاضي في المهذب 2 : 236 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 530 ، العلاّمة في التحرير 2 : 29 ، نهاية المرام 1 : 349.

[3] قرب الإسناد : 105 / 357 ، الوسائل 21 : 232 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 12.

[4] في ص 467.

[5] التهذيب 7 : 431 / 1716 ، الإستبصار 3 : 249 / 891 ، الوسائل 21 : 231 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 5.

[6] انظر جامع المقاصد 13 : 266 ، والمسالك 1 : 530.

[7] أي في الأول. منه ;.

[8] حكاه عنه في المختلف : 555.

[9] الكافي 5 : 410 / 4 ، الفقيه 3 : 357 / 1707 ، التهذيب 7 : 430 / 1714 ، الإستبصار 3 : 250 / 896 ، الوسائل 21 : 229 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست