responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 47

أيضاً ، كإباحة النظر إلى الأُمور المسلّمة ، مع كونها بالإجماع من العورة ، فلا تلازم بين العورة وحرمة النظر لجميع الأشخاص بالكلّية ، بل تلازمها في الجملة. ولا ينافي ذلك صدق العورة عليها ؛ لاحتمال كونه بالنظر إلى غير المحارم.

وربما خُصّت الإباحة بالمحاسن خاصّة ، وهي مواضع الزينة ؛ جمعاً بين الآية المتقدّمة [1] ، والأُخرى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ) الآية [2].

وهو أحوط ؛ لأخصّية الآية الأُولى عن تمام المدّعى ، مع ما في الخبر المرويّ في تفسير عليّ بن إبراهيم في تفسير الزينة في الآية المزبورة : « فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمَحرَم ، وزينة للزوج ، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه ، وأمّا زينة المَحرَم : فموضع القلادة فما فوقها والدُّمْلُج [3] وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وأمّا زينة الزوج : فالجسد كلّه » [4] انتهى.

وفيه دلالة ولو بضميمة [5] على جواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة مطلقاً [6] كما هو أحد الأقوال في المسألة استناداً إليها ، مع الأصل ، والآية ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ ) [7].

بناءً على تفسير الزينة الظاهرة بأُمور أربعة لا يمكن إرادة بعضها‌


[1] في ص 45.

[2] النور : 30.

[3] الدُّمْلُج : المِعْضَد من الحُليِّ لسان العرب 2 : 276.

[4] تفسير القمي 2 : 101 ، المستدرك 14 : 275 أبواب مقدمات النكاح ب 85 ح 3.

[5] من الإجماع المركب. منه ;.

[6] أي مرّة أو مراراً. منه ;.

[7] النور : 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست