اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 465
النصوص.
(
و ) يستفاد منها أنّه ( يرجع به ) أي المهر
( الزوج على المدلِّس ) وبه أفتى جماعة [1] مطلقاً ، وليّاً كان أم غيره ، حتى لو كان المدلِّس هو
المرأة رجع به عليها أيضاً.
ويدلّ على الأخير
بالخصوص الصحيح : في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة
أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على
الذي زوّجها شيء » [2] وقريب منه الخبر الذي مرّ قريباً.
ويستفاد منهما
الرجوع بالمهر إليها مطلقاً من دون استثناء شيء مطلقاً ، وبه صرّح جماعة [3] ، وهو أقوى.
خلافاً للمحكيّ عن
الأكثر ، فاستثنوا منه شيئاً ، أمّا مهر أمثالها كما عن الإسكافي [4] ، أو أقلّ ما
يتموّل كما عن الأكثر [5] ؛ لئلاّ يخلو البضع عن العوض ، وهو الأحوط وإن كان في
تعيينه نظر.
وعليه ، فالأصل
ولزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوع إلى الجميع على القدر الذي يندفع
به الضرر يقتضي المصير إلى
[1] منهم المحقق في
الشرائع 2 : 321 ، والسبزواري في الكفاية : 177 ، وصاحب الحدائق 24 : 377.