responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 465

النصوص.

( و ) يستفاد منها أنّه ( يرجع به ) أي المهر ( الزوج على المدلِّس ) وبه أفتى جماعة [1] مطلقاً ، وليّاً كان أم غيره ، حتى لو كان المدلِّس هو المرأة رجع به عليها أيضاً.

ويدلّ على الأخير بالخصوص الصحيح : في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء » [2] وقريب منه الخبر الذي مرّ قريباً.

ويستفاد منهما الرجوع بالمهر إليها مطلقاً من دون استثناء شي‌ء مطلقاً ، وبه صرّح جماعة [3] ، وهو أقوى.

خلافاً للمحكيّ عن الأكثر ، فاستثنوا منه شيئاً ، أمّا مهر أمثالها كما عن الإسكافي [4] ، أو أقلّ ما يتموّل كما عن الأكثر [5] ؛ لئلاّ يخلو البضع عن العوض ، وهو الأحوط وإن كان في تعيينه نظر.

وعليه ، فالأصل ولزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوع إلى الجميع على القدر الذي يندفع به الضرر يقتضي المصير إلى‌


[1] منهم المحقق في الشرائع 2 : 321 ، والسبزواري في الكفاية : 177 ، وصاحب الحدائق 24 : 377.

[2] الكافي 5 : 407 / 10 ، الفقيه 3 : 50 / 171 ، الوسائل 21 : 212 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 4.

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 529 ، وسبطه في نهاية المرام 1 : 341 ، وصاحب الحدائق 24 : 378.

[4] فقد حكاه عنه في المختلف : 557.

[5] جامع المقاصد 13 : 258 ، نهاية المرام 1 : 341.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست