responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 444

ولا يطلب ولدها » [1].

( ويلحق بالنكاح النظر في أُمور خمسة ) :

( الأول : في العيوب ) المجوّزة للفسخ لأحد الزوجين إذا حصل منها في الآخر.

( والبحث ) يقع ( في أقسامها وأحكامها ) :

أمّا الأول : فهي على قسمين : مشترك بينهما ، ومختصّ بأحدهما .. ويعرف كلّ منهما بالكلام فيها ، فنقول :

( عيوب الرجل ) المسلّطة لزوجته على فسخ نكاحه ( أربعة ) : الأول : ( الجنون ) المطبق مطلقاً ، أو الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة إجماعاً ، كما يظهر من جماعة [2].

وكذا الذي يعقلها معه مطلقاً ، كان قبل العقد أو تجدّد بعده مطلقاً.

على الأشهر الأظهر في الأول ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل صرّح به بعض الأجلّة [3].

خلافاً لابن حمزة ، فأطلق اشتراط عدم التعقّل [4] ؛ للمرسل : « إن بلغ بالجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة‌


[1] الكافي 5 : 353 / 3 ، الوسائل 20 : 441 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 14 ح 1.

[2] منهم الشيخ في الخلاف 2 : 182 ، والفاضل المقداد في التنقيح 3 : 178 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 219.

[3] انظر المهذب البارع 3 : 365 ، نهاية المرام 1 : 336.

[4] الوسيلة : 311.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست