(
الأول : في العيوب ) المجوّزة للفسخ لأحد الزوجين إذا حصل منها في الآخر.
(
والبحث ) يقع ( في أقسامها
وأحكامها ) :
أمّا الأول : فهي
على قسمين : مشترك بينهما ، ومختصّ بأحدهما .. ويعرف كلّ منهما بالكلام فيها ،
فنقول :
(
عيوب الرجل ) المسلّطة لزوجته على فسخ نكاحه ( أربعة ) : الأول : ( الجنون ) المطبق مطلقاً ، أو الأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة
إجماعاً ، كما يظهر من جماعة [2].
وكذا الذي يعقلها
معه مطلقاً ، كان قبل العقد أو تجدّد بعده مطلقاً.
على الأشهر الأظهر
في الأول ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل صرّح به بعض الأجلّة [3].
خلافاً لابن حمزة
، فأطلق اشتراط عدم التعقّل [4] ؛ للمرسل : « إن بلغ بالجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة
فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة
[1] الكافي 5 : 353
/ 3 ، الوسائل 20 : 441 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 14 ح 1.
[2] منهم الشيخ في
الخلاف 2 : 182 ، والفاضل المقداد في التنقيح 3 : 178 ، والمحقق الثاني في جامع
المقاصد 13 : 219.
[3] انظر المهذب
البارع 3 : 365 ، نهاية المرام 1 : 336.