responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 430

وطؤها ، وكذا ) الكلام في ( الابن ) إجماعاً ونصّاً ، والكلام فيه وفي أمثاله قد مضى [1]

( النوع الثاني ) من نوعي جواز النكاح بالملك : النكاح بـ ( ملك المنفعة ) بتحليل الأمة دون الهبة والعارية ، ولا ريب فيه ؛ لإجماع الطائفة ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل صرّح بذلك جماعة [2].

ففي الصحيح : في الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : « لا بأس » [3].

والقول بالمنع المحكيّ في المبسوط [4] شاذّ ، ومستنده ضعيف ؛ بناءً على أنّ مثله عقد أو تمليك ، فليس من ارتكبه مرتكباً عدواناً. وعلى تقدير خروجه عنهما فآية ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) [5] بما قدّمناه من الأدلّة مخصَّصة.

والصحيح : عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال : « لا أُحبّ ذلك » [6] ظاهرٌ في الكراهة ، وعلى تقدير الظهور أو الصراحة في الحرمة محمولٌ على التقيّة بالضرورة.


[1] في بحث المصاهرة. منه ;.

[2] منهم الحلّي في السرائر 2 : 627 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 178 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 314.

[3] الفقيه 3 : 290 / 1378 ، التهذيب 7 : 248 / 1074 ، الإستبصار 3 : 140 / 503 ، الوسائل 21 : 135 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 37 ح 1 ؛ بتفاوت.

[4] المبسوط 4 : 246.

[5] المؤمنون : 7.

[6] التهذيب 7 : 243 / 1059 ، الإستبصار 3 : 137 / 492 ، الوسائل 21 : 126 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 31 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست