اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 430
وطؤها
، وكذا ) الكلام في ( الابن ) إجماعاً ونصّاً ، والكلام فيه وفي أمثاله قد مضى [1]
(
النوع الثاني ) من نوعي جواز النكاح بالملك : النكاح بـ ( ملك المنفعة ) بتحليل الأمة دون الهبة والعارية ، ولا ريب فيه ؛ لإجماع
الطائفة ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل صرّح
بذلك جماعة [2].
ففي الصحيح : في
الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : « لا بأس » [3].
والقول بالمنع
المحكيّ في المبسوط [4] شاذّ ، ومستنده ضعيف ؛ بناءً على أنّ مثله عقد أو تمليك ،
فليس من ارتكبه مرتكباً عدواناً. وعلى تقدير خروجه عنهما فآية ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ
العادُونَ )[5] بما قدّمناه من الأدلّة مخصَّصة.
والصحيح : عن
الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال : « لا أُحبّ ذلك » [6] ظاهرٌ في الكراهة
، وعلى تقدير الظهور أو الصراحة في الحرمة محمولٌ على التقيّة بالضرورة.