responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 423

ففي الخبرين : « عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهن » إلى أن قال : « وأمتك ولها زوج » [1].

وربما استفيد من سياقهما اتّحادها في الحكم مع المحرّمات المعدودات اللواتي هنّ أجنبيات ، وجارٍ فيهنّ الأحكام [2] المذكورات في العبارة.

وعُلِّل أيضاً بأنّ الاستمتاع بالمرأة الواحدة لا يكون مملوكاً بتمامه لرجلين معاً ، وقد ملكه الزوج [3]. وفيه نظر.

والإجماع على الإطلاق إن تمّ كان هو الحجّة ، والظاهر التماميّة بالإضافة إلى الأولين [4] ، وللنظر إلى العورة مطلقاً [5] ، وإلى ما عدا الوجه والكفّين إذا كان بشهوة.

مضافاً إلى بعض المعتبرة في الأول مطلقاً وفي الثاني في الجملة ، المرويّة في قرب الإسناد : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين الركبة والسرّة » [6].


[1] الأول في : التهذيب 8 : 198 / 696 ، الوسائل 21 : 106 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 19 ح 2.

الثاني في : الفقيه 3 : 286 / 1360 ، التهذيب 8 : 198 / 695 ، الخصال : 438 / 27 ، الوسائل 21 : 106 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 19 ح 1.

[2] من حرمة الوطء واللمس والنظر إليهنّ بشهوة. منه ;.

[3] كشف اللثام 2 : 66.

[4] وهما الوطء واللمس. منه ;.

[5] بشهوة كان أم لا. منه ;.

[6] قرب الإسناد : 103 / 345 ، الوسائل 21 : 148 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 44 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست