اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 421
بينهما ، لكنّه لا
يعدّ طلاقاً شرعيّاً ، ولا يلحقه أحكامه ظاهراً مطلقاً على المختار.
وقيل : إنّ الفسخ
الواقع من المولى طلاق مطلقاً ، ويعدّ من الطلقات [1].
وقيل : إنّه كذلك
إن وقع بلفظ الطلاق ، فيبطل باختلال شيء من شرائطه لا مطلقاً [2].
وهما مع مخالفتهما
الأصل ، سيّما الأول لا دليل عليهما يعتدّ به ، لكن في الروضة : ولو أوقع لفظ
الطلاق مع كون السابق عقداً فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه واشتراطه بشرائطه ؛ عملاً
بالعموم [3].
وظاهره الإجماع ،
لكنّه ينافيه احتماله العدم فيما بعد ؛ معلّلاً بأنّه إباحة وإن وقع بعقد.
والاحتياط سبيله واضح.
(
النظر الثاني )
(في
) جواز استباحة
الرجل بضع المرأة بـ
( [ الملك ] [4]
).
وهو
نوعان ) :
(
الأول : ملك الرقبة ) وهو موضع وفاق ؛ مدلول عليه بالكتاب [5] والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة.