responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 421

بينهما ، لكنّه لا يعدّ طلاقاً شرعيّاً ، ولا يلحقه أحكامه ظاهراً مطلقاً على المختار.

وقيل : إنّ الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقاً ، ويعدّ من الطلقات [1].

وقيل : إنّه كذلك إن وقع بلفظ الطلاق ، فيبطل باختلال شي‌ء من شرائطه لا مطلقاً [2].

وهما مع مخالفتهما الأصل ، سيّما الأول لا دليل عليهما يعتدّ به ، لكن في الروضة : ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقداً فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه واشتراطه بشرائطه ؛ عملاً بالعموم [3].

وظاهره الإجماع ، لكنّه ينافيه احتماله العدم فيما بعد ؛ معلّلاً بأنّه إباحة وإن وقع بعقد. والاحتياط سبيله واضح.

( النظر الثاني )

(في ) جواز استباحة الرجل بضع المرأة بـ ( [ الملك ] [4] ).

وهو نوعان ) :

( الأول : ملك الرقبة ) وهو موضع وفاق ؛ مدلول عليه بالكتاب [5] والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة.


[1] انظر التنقيح الرائع 3 : 167 والمسالك 1 : 519.

[2] انظر التنقيح الرائع 3 : 167 والمسالك 1 : 519.

[3] الروضة البهية 5 : 334.

[4] بدل ما بين المعقوفين في « ص » : ب ملك الرقبة ، وفي « ح » : بملك الرقبة ، وما أثبتناه من المطبوع هو الأنسب.

[5] النساء : 25.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست