اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 409
على المتيقّن [1] ـ : الثاني ،
إلاّ أنّ ثاني الوجهين له مضى ما فيه من أنّ الأصل الذي قدّمناه أخصّ منه. نعم ،
التمسّك بإطلاق النصّ حسن إن حصل الجابر له هنا ، فتأمّل جدّاً.
(
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ) فللمشتري الخيار في فسخ النكاح وإبقائه ، بلا خلاف كما حكي [2] ؛ للصحيح : «
طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها » [3].
(
و ) اختلفوا في ثبوت
الحكم ( كذا ) لك لو كانت تحته حرّة ، فالحلّي [4] وجماعة [5] إلى العدم ؛
للأصل ، واختصاص المثبت للحكم بغير محلّ الفرض ، مع حرمة القياس.
و ( قيل ) كما عن الطوسي والقاضي وابن حمزة والعلاّمة [6] ، بل حكى الشهرة
عليه جماعة [7] بثبوت الحكم كذلك ( لو كان تحته حرّة ؛ لرواية فيها ضعف ) منجبر بالشهرة : « إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق
بينهما ، فإن زوّجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما » [8] ، وليس
[1] قال به
السبزواري في الكفاية : 174 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 65.