responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 406

الموت ؛ إذ غايته الدلالة على عدم مباشرته لهما ، والسبب فيه أعمّ منه ، فلعلّه الغيبة أو الممانعة والليّ عن أداء المال بالمرّة ، فيتولاّهما [1] حاكم الشرع البتّة ؛ وربما يؤيّد العموم سؤال الراوي عمّا سوى الثمن من الديون ، ولم يسأل عنه في حال حياة السيّد وأنّه هل تباع فيها كحال الموت أم لا ، وهو مشعر بفهمه العموم من الكلام ، بحيث يشمل حال الموت والحياة ، فتأمّل.

ويأتي تمام التحقيق فيه في بحثه بعون الله وتوفيقه.

( ولو اشترى الأمة نسيئة ، فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها ، فحملت ، ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ، فالأشبه ) الأشهر سيّما بين المتأخّرين ( أنّ العتق لا يبطل ) وكذا التزويج ؛ لوقوعهما من أهلهما في محلّهما.

( ولا يرقّ الولد ) لنشوئه بين حرّين ، فيتبعهما إجماعاً.

( وقيل : ) هو الإسكافي والطوسي والقاضي [2] ـ : ( تباع في ثمنها ، ويكون حملها كهيئتها ) في الرقيّة.

( لرواية هشام بن سالم ) الصحيحة ، المرويّة في الكافي وموضع من التهذيب عنه عن مولانا الصادق 7 [3] ، وفي موضع آخر منه عنه ، عن أبي بصير عنه 7 [4] ، فهي مضطربة عند مشهور الطائفة ، وفيها : عن رجل‌


[1] أي البيع والأداء. منه ;.

[2] حكاه عن الإسكافي في التنقيح 3 : 156 ، الطوسي في النهاية : 498 ، القاضي في المهذب 2 : 248.

[3] الكافي 6 : 193 / 1 ، التهذيب 8 : 231 / 838 ، الوسائل 23 : 50 أبواب العتق ب 25 ح 1.

[4] التهذيب 8 : 202 / 714 ، الوسائل 21 : 191 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 71 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست