اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 406
الموت ؛ إذ غايته
الدلالة على عدم مباشرته لهما ، والسبب فيه أعمّ منه ، فلعلّه الغيبة أو الممانعة
والليّ عن أداء المال بالمرّة ، فيتولاّهما [1] حاكم الشرع البتّة ؛ وربما يؤيّد العموم سؤال الراوي عمّا
سوى الثمن من الديون ، ولم يسأل عنه في حال حياة السيّد وأنّه هل تباع فيها كحال
الموت أم لا ، وهو مشعر بفهمه العموم من الكلام ، بحيث يشمل حال الموت والحياة ،
فتأمّل.
ويأتي تمام
التحقيق فيه في بحثه بعون الله وتوفيقه.
(
ولو اشترى الأمة نسيئة ، فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها ، فحملت ، ثم مات ولم
يترك ما يقوم بثمنها ، فالأشبه ) الأشهر سيّما بين المتأخّرين ( أنّ العتق لا يبطل ) وكذا التزويج ؛ لوقوعهما من أهلهما في محلّهما.
(
ولا يرقّ الولد ) لنشوئه بين حرّين ، فيتبعهما إجماعاً.
(
وقيل : ) هو الإسكافي
والطوسي والقاضي [2] ـ : ( تباع في ثمنها ،
ويكون حملها كهيئتها ) في الرقيّة.
(
لرواية هشام بن سالم ) الصحيحة ، المرويّة في الكافي وموضع من التهذيب عنه عن مولانا الصادق 7[3] ، وفي موضع آخر
منه عنه ، عن أبي بصير عنه 7[4] ، فهي مضطربة عند مشهور الطائفة ، وفيها : عن رجل