responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 40

وليس في النصوص غير نفي البأس [1] ، فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة [2]. وعلى تقدير تضمّنها الأمر أو ورود روايةٍ به ، فدلالتها على الاستحباب غير واضحة ؛ لورودها في مقام توهّم الحظر ، ولا يفيد سوى الإباحة كما برهن في محلّه. ولكن لا بأس به ؛ بناءً على المسامحة في أدلّة الندب والكراهة.

وهذه النصوص مع كثرتها مختصّة بالرجل ، وإلحاق المرأة به قياس ، والأولويّة ممنوعة ، والعلّة المدّعاة مستنبطة ، والمنصوصة بالرجل مختصّة ، بل الحكمة تقتضي العدم ؛ لاحتمال ابتلائها به ولا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها ، فمراعاة الأصل لازمة.

ثم إنّ المشهور اختصاص الجواز بالموضعين.

( و ) لكن ( في رواية ) مرسلة : عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها ، فينظر ( إلى شعرها ومحاسنها ) ، قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً » [3] ومثلها الموثّق في المحاسن خاصّة [4] ، والضعيفة بجهالة الراوي [5] في الشعر خاصّة [6].

والعمل بمضمونها متّجه ، وفاقاً للمشايخ الثلاثة [7] ، ولا سيّما‌


[1] الوسائل 20 : 87 أبواب مقدمات النكاح ب 36.

[2] اللمعة ( الروضة البهية ) 5 : 97.

[3] الكافي 5 : 365 / 5 ، الوسائل 20 : 88 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 5.

[4] التهذيب 7 : 435 / 1735 ، الوسائل 20 : 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 8.

[5] هو الحكم بن مسكين. منه ;.

[6] الفقيه 3 : 260 / 1239 ، التهذيب 7 : 435 / 1734 ، الوسائل 20 : 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 7.

[7] المفيد في المقنعة : 520 ، الصدوق في الفقيه 3 : 260 ، الطوسي في النهاية : 484 ، والخلاف 4 : 247.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست