responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 364

المنجبر قصوره بالشهرة بين الأصحاب ، مع اعتباره في نفسه ؛ لما مرّ.

ويعضده الموثّق : عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثم إنّ العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : « ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته » الخبر [1].

بناءً على أنّ قوله 7 : « وقد بانت » إلى آخره ، في حكم التعليل لنفي النفقة عن المولى ، المشعر بثبوتها مع عدم حصول مقتضاه ، مع إشعاره من وجه آخر ، وهو ظهوره في شيوع مطالبة الموالي بنفقة زوجات العبيد ، فتدبّر.

( ويثبت لمولى الأمة المهر ) لأنّها ومنافعها له ، ولا خلاف فيه.

( ولو ) تزوّج عبد بأمة غير مولاه و ( لم يأذنا ) أو إذنا معاً فوطئها جاهلين بالفساد وحصل ولد ( فالولد لهما ) بينهما نصفين ؛ لأنّه نماء ملكهما ، ولا مزيّة لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ، بخلاف باقي الحيوانات ، فإنّ النسب غير معتبر ، والنموّ والتبعيّة فيه لاحق بالأُمّ خاصّة ؛ كذا فُرِّق. وفيه خفاء.

وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب.

خلافاً للمحكيّ عن الحلبي ، فألحقه بمولى الامّ [2] ؛ قياساً بالحيوانات. وفيه نظر ؛ لمخالفته الأصل ، وعدم دليل على الترجيح ، والقياس بمجرّده غير كاف.


[1] الفقيه 3 : 288 / 1372 ، التهذيب 8 : 207 / 731 ، الوسائل 21 : 192 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 73 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الكافي في الفقه : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست