responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 352

وغيرها المصرّحة بالحيضتين فيها ، وليس يقاوم واحداً منها فضلاً عن الجميع. وهذا القول مّما لا يُرتاب في فساده جدّاً.

وللمفيد والحلّي والمختلف ، فقرءان [1] أي طُهران للصحيح في الأمة : « طلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان » [2] مع ما مرّ من الصحيح المشبِّه للمتعة بها في العدّة ، وسيأتي في اعتداد الدائمة المطلّقة بالأقراء أنّ المراد منها : الأطهار.

وفيه أولاً : أنّ القرء أعمّ لغةً من الطهر والحيض ، ومشترك لفظاً بينهما ، وإرادة الأول منه ثمّة غير ملازم لإرادته هنا.

وثانياً : إفصاح ما قدّمناه من الصحاح وغيرها عن إرادة الثاني هنا ، وإلاّ لوقوع التعارض ، والأصل العدم ، وعلى تقديره فلا ريب أنّ الرجحان معها جدّاً ؛ لوجوه لا تخفى.

وربما استُدلّ لهذا القول بأخبار الحيضة الواحدة بوجهِ ظاهر الفساد [3].

فإذاً المصير إلى القول الأوّل أقوى.

( وإن كانت ممّن تحيض ) عادةً ( و ) لكن ( لم تحض ) لآفة ( فـ ) عدّتها حرّة كانت أو أمة ـ ( خمسة وأربعون يوماً ) إجماعاً نصّاً وفتوى.

( ولو مات عنها ) وهي حرّة حائل ( ففي ) مقدار ( العدّة ) فيها ( روايتان ، أشبههما ) وأشهرهما كما حكاه جماعة من أصحابنا [4] أنّها‌


[1] المفيد في المقنعة : 536 ، الحلّي في السرائر 2 : 625 ، المختلف : 562.

[2] الكافي 6 : 167 / 1 ، التهذيب 8 : 134 / 466 ، الإستبصار 3 : 335 / 1192 ، الوسائل 22 : 256 أبواب العدد ب 40 ح 1.

[3] انظر الوسائل 21 : 51 أبواب المتعة ب 22.

[4] منهم الشهيد في المسالك 1 : 507 ، والسبزواري في الكفاية : 171 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 57.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست