اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 352
وغيرها المصرّحة
بالحيضتين فيها ، وليس يقاوم واحداً منها فضلاً عن الجميع. وهذا القول مّما لا
يُرتاب في فساده جدّاً.
وللمفيد والحلّي
والمختلف ، فقرءان [1] أي طُهران للصحيح في الأمة : « طلاقها تطليقتان ، وعدّتها
قرءان » [2] مع ما مرّ من الصحيح المشبِّه للمتعة بها في العدّة ،
وسيأتي في اعتداد الدائمة المطلّقة بالأقراء أنّ المراد منها : الأطهار.
وفيه أولاً : أنّ
القرء أعمّ لغةً من الطهر والحيض ، ومشترك لفظاً بينهما ، وإرادة الأول منه ثمّة
غير ملازم لإرادته هنا.
وثانياً : إفصاح
ما قدّمناه من الصحاح وغيرها عن إرادة الثاني هنا ، وإلاّ لوقوع التعارض ، والأصل
العدم ، وعلى تقديره فلا ريب أنّ الرجحان معها جدّاً ؛ لوجوه لا تخفى.
وربما استُدلّ
لهذا القول بأخبار الحيضة الواحدة بوجهِ ظاهر الفساد [3].
فإذاً المصير إلى
القول الأوّل أقوى.
(
وإن كانت ممّن تحيض ) عادةً ( و ) لكن
( لم تحض ) لآفة ( فـ ) عدّتها حرّة كانت أو أمة ـ ( خمسة وأربعون يوماً ) إجماعاً نصّاً وفتوى.
(
ولو مات عنها ) وهي حرّة حائل
( ففي ) مقدار ( العدّة ) فيها
( روايتان ، أشبههما ) وأشهرهما كما حكاه جماعة من أصحابنا [4] أنّها
[1] المفيد في
المقنعة : 536 ، الحلّي في السرائر 2 : 625 ، المختلف : 562.