responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 343

وبجميع ذلك تُخَصّ أصالة الإباحة والبقاء على الحلّية.

وتندفع الوجوه الاعتباريّة ، مثل : أنّ المظاهِر يُلزَم بالفئة أو الطلاق ، وليس في المتعة ، والإلزام بالفئة خاصّة بعيدٌ بالضرورة ، وإقامة الهبة للمدّة مقام الطلاق يحتاج إلى دلالة معتمدة ، وليس إلاّ القياس الباطل عند الإماميّة ، وأنّ المتمتَّع بها لا حقّ لها في الوطء ، فلا يقع منها المرافعة.

بناءً [1] على أنّ الإلزام بالأُمور المزبورة لا يوجب التخصيص في الأدلّة ؛ لجواز اختصاصها بمن يمكن معه أحدها [2] ، وهو الزوجة الدائمة ؛ مع أنّ مثل ذلك جارٍ في نحو الأمة ، وقد عرفت أنّ الجواز فيها صريح ما مرّ من المعتبرة ، فليس ذلك إلاّ اجتهاد محض في مقابلة الأدلّة.

فالقول بالمنع كما عن الإسكافي والصدوق والحلّي [3] ضعيف جدّاً.

وأمّا المرسل المشبّه للظهار بالطلاق [4] ، فمع ضعفه وقصور سنده ، غير مكافئ لما مرّ ، مع التأمّل في وضوح دلالته ، فلعلّ المراد : أنّ الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط ، لا أنّه مثله في الوقوع وعدمه ، فتأمّل.

( الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث ) بينهما مطلقاً ، اشترط الثبوت‌


[1] علّة الاندفاع. منه ;.

[2] أي الأُمور. منه ;.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 599 ، الصدوق في الهداية : 71 ، الحلّي في السرائر 2 : 624.

[4] الكافي 6 : 154 / 5 ، الفقيه 3 : 340 / 1639 ، التهذيب 8 : 13 / 44 ، الإستبصار 3 : 261 / 935 ، الوسائل 22 : 307 أبواب كتاب الظهار ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست