اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 343
وبجميع ذلك تُخَصّ
أصالة الإباحة والبقاء على الحلّية.
وتندفع الوجوه
الاعتباريّة ، مثل : أنّ المظاهِر يُلزَم بالفئة أو الطلاق ، وليس في المتعة ،
والإلزام بالفئة خاصّة بعيدٌ بالضرورة ، وإقامة الهبة للمدّة مقام الطلاق يحتاج
إلى دلالة معتمدة ، وليس إلاّ القياس الباطل عند الإماميّة ، وأنّ المتمتَّع بها
لا حقّ لها في الوطء ، فلا يقع منها المرافعة.
بناءً [1] على أنّ الإلزام
بالأُمور المزبورة لا يوجب التخصيص في الأدلّة ؛ لجواز اختصاصها بمن يمكن معه
أحدها [2] ، وهو الزوجة الدائمة ؛ مع أنّ مثل ذلك جارٍ في نحو الأمة ، وقد عرفت أنّ
الجواز فيها صريح ما مرّ من المعتبرة ، فليس ذلك إلاّ اجتهاد محض في مقابلة
الأدلّة.
فالقول بالمنع كما
عن الإسكافي والصدوق والحلّي [3] ضعيف جدّاً.
وأمّا المرسل
المشبّه للظهار بالطلاق [4] ، فمع ضعفه وقصور سنده ، غير مكافئ لما مرّ ، مع التأمّل
في وضوح دلالته ، فلعلّ المراد : أنّ الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط ، لا
أنّه مثله في الوقوع وعدمه ، فتأمّل.
(
الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث ) بينهما مطلقاً ، اشترط الثبوت