responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 341

لعان ، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظنّ الانتفاء.

والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان مضافاً إلى الإجماع المتقدّم ما سيأتي من النصوص في نفي اللعان فيها مطلقاً ؛ إذ مقتضاه انتفاء الولد مطلقاً ، وإلاّ لانسدّ باب نفيه ، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ، وهو معلوم البطلان.

( الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعاً ) ، حكاه جماعة [1] ، بل تبين بهبة المدّة للمستفيضة المتقدّمة أو بانقضائها ؛ للصحيحين :

في أحدهما : في المتعة تبين بغير طلاق؟ قال : « نعم » [2].

وفي الثاني : « فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق » [3].

( ولا لعان على الأظهر ) الأشهر في القذف ؛ للصحيحين :

في أحدهما : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها » [4].

وفي الثاني : « لا يلاعن الحرُّ الأمة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتّع بها » [5].

مضافاً إلى الإجماع عليه في الغنية [6].


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 505 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 249 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 57.

[2] الكافي 5 : 459 / 2 ، التهذيب 7 : 266 / 1147 ، الإستبصار 3 : 151 / 553 ، الوسائل 21 : 58 أبواب المتعة ب 25 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 5 : 451 / 6 ، الوسائل 21 : 77 أبواب المتعة ب 43 ح 2.

[4] الكافي 6 : 166 / 17 ، التهذيب 7 : 472 / 1892 ، الوسائل 22 : 430 أبواب اللعان ب 10 ح 1.

[5] الفقيه 3 : 347 / 1667 ، التهذيب 8 : 188 / 653 ، الإستبصار 3 : 373 / 1332 ، الوسائل 22 : 430 أبواب اللعان ب 10 ح 2.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست