ولكن الأحوط
الاشتراط ؛ لوروده في النصّ في بيان شروط المتعة المذكورة ضمن العقد ، وفيه : «
يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 6 نكاحاً غير سفاح
، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك
وزدتيني » [2].
(
و ) الصحيح نصّ في
أنّه ( يلحق ) به
( الولد وإن عزل ).
ونحوه الصحيح : عن
الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط ألاّ يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر
الولد ، فشدّد في ذلك وقال : « يجحد! وكيف يجحد؟! » عظاماً لذلك ، الخبر [3].
ويعضده عموم ما
دلّ على لحوق الولد به ، كالصحيح : أرأيت إن حبلت؟ قال : « هو ولد » [4] وكذا في كلّ وطء
صحيح ، فإنّ المني سبّاق ، والولد للفراش ، وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الإمكان.
و ( لكن لو نفاه ) انتفى و
( لم يحتج إلى لعان ) هنا مطلقاً ولو لم يعزل بالإجماع كما حكي [5] ، بخلاف الدوام ، فيحتاج النفي فيه إلى