responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 340

لم ينكره » الخبر [1].

ولكن الأحوط الاشتراط ؛ لوروده في النصّ في بيان شروط المتعة المذكورة ضمن العقد ، وفيه : « يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 6 نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتيني » [2].

( و ) الصحيح نصّ في أنّه ( يلحق ) به ( الولد وإن عزل ).

ونحوه الصحيح : عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط ألاّ يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدّد في ذلك وقال : « يجحد! وكيف يجحد؟! » عظاماً لذلك ، الخبر [3].

ويعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به ، كالصحيح : أرأيت إن حبلت؟ قال : « هو ولد » [4] وكذا في كلّ وطء صحيح ، فإنّ المني سبّاق ، والولد للفراش ، وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الإمكان.

و ( لكن لو نفاه ) انتفى و ( لم يحتج إلى لعان ) هنا مطلقاً ولو لم يعزل بالإجماع كما حكي [5] ، بخلاف الدوام ، فيحتاج النفي فيه إلى‌


[1] الكافي 5 : 464 / 2 ، التهذيب 7 : 269 / 1155 ، الإستبصار 3 : 152 / 558 ، الوسائل 21 : 70 أبواب المتعة ب 33 ح 5.

[2] الفقيه 3 : 294 / 1398 ، التهذيب 7 : 263 / 1136 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 5.

[3] التهذيب 7 : 269 / 1157 ، الإستبصار 3 : 153 / 560 ، الوسائل 21 : 69 أبواب المتعة ب 33 ح 2.

[4] الكافي 5 : 464 / 1 ، التهذيب 7 : 269 / 1154 ، الإستبصار 3 : 152 / 557 ، الوسائل 21 : 69 أبواب المتعة ب 33 ح 1.

[5] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 505.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست