responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 333

فظهر أنّ الوجه في المنع ما عُلِّل فيه ، دون ما مرّ من الجهالة.

وبالجملة : فالإعراض عنه لازم.

ويمكن حمله على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الظرف لهما ، والأجل للعقد ، زاد عليهما أم لا ، ولا كلام فيه ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [1] فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليه فعله ؛ إذ الوطء غير واجب.

ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.

وفي جواز الوطء بها حينئذٍ مع الإذن قولان ، أجودهما : الأول ، وفاقاً للأشهر ؛ للأصل ، وفقد الدليل المحرِّم هنا ، وصريح الموثّق أو الحسن : رجل تزوّج بجارية عاتق [2] على أن لا يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا أذنت له فلا بأس » [3] ؛ فتدبّر.

( أمّا الأحكام فمسائل ) سبع :

( الاولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ) المشترطين في صحّة العقد ( يبطل العقد ) بالنصّ والإجماع ، كما في المختلف والمسالك [4] ، فلا ينقلب دائماً هنا إجماعاً.

( و ) أمّا لو عكس فـ ( ذكر المهر من دون الأجل ) ففيه أقوال ،


[1] غوالي اللئلئ 1 : 218 / 84.

[2] أي الجارية أول ما أدركت والتي لم تتزوّج. منه ;.

[3] الفقيه 3 : 297 / 1413 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 3.

[4] المختلف : 559 ، المسالك 1 : 505.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست