اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 333
فظهر أنّ الوجه في
المنع ما عُلِّل فيه ، دون ما مرّ من الجهالة.
وبالجملة :
فالإعراض عنه لازم.
ويمكن حمله على
صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الظرف لهما ، والأجل للعقد ، زاد عليهما أم لا ، ولا
كلام فيه ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [1] فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا
يتعيّن عليه فعله ؛ إذ الوطء غير واجب.
ولا تخرج عن
الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط
بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.
وفي جواز الوطء
بها حينئذٍ مع الإذن قولان ، أجودهما : الأول ، وفاقاً للأشهر ؛ للأصل ، وفقد
الدليل المحرِّم هنا ، وصريح الموثّق أو الحسن : رجل تزوّج بجارية عاتق [2] على أن لا
يقتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا أذنت له فلا بأس » [3] ؛ فتدبّر.
(
أمّا الأحكام فمسائل ) سبع :
(
الاولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ) المشترطين في صحّة العقد ( يبطل العقد ) بالنصّ والإجماع ، كما في المختلف والمسالك [4] ، فلا ينقلب
دائماً هنا إجماعاً.
(
و ) أمّا لو عكس فـ ( ذكر المهر من دون
الأجل ) ففيه أقوال ،