responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 331

والاحتياط مشترك بين القولين ، فلا يترك مراعاته على حال.

وعلى المختار ، ففي جواز العقد عليها في المدّة المتخلّلة بين العقد ومبدأ المدّة المشروطة ، أم العدم ، قولان :

أجودهما : الأول ، إذا وفت المدّة المتخلّلة بالأجل المعقود عليه ثانياً ، والعدّة بالنسبة إليه ؛ للأصل ، ومنع صدق ذات البعل عليها في هذه المدّة .. وعلى تقديره ، فاندراجها في إطلاق النصوص المانعة عن العقد على ذات البعل غير معلوم ؛ بناءً على اختصاصه بحكم التبادر بغير محلّ الفرض ، وهو ذات البعل بالفعل ، وهو كافٍ في عدم الخروج عن الأصل ، والاحتياط سبيله واضح.

ثم كلّ ذا مع تعيين المبدأ ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال على الأصحّ الأشهر ؛ لقضاء العرف به.

خلافاً للحلّي [1] ؛ للجهالة [2] ، وترتفع بما مرّ وللخبر الذي مرّ ، وهو لا يدلّ إلاّ على البطلان مع عدم التسمية لكونه بعد سنين ، ونحن نقول به.

( ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ) لهما ، على الأشهر الأظهر ؛ لفقد التعيين في الأجل المشترط بما مرّ ؛ بناءً على وقوعهما في الزمن الطويل والقصير.

خلافاً للشيخ في النهاية والتهذيب ، فيصحّ وينقلب دائماً [3] ؛ للخبر : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ فقال : « ذلك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ،


[1] السرائر 2 : 623.

[2] أي في الأجل. منه ;.

[3] النهاية : 491 ، التهذيب 7 : 267.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست