اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 329
(
الرابع : الأجل ، وهو ) أي ذكره ـ ( شرط في )
صحّة ( العقد ) بالإجماع والنصوص ، وقد مرّت في المهر [1].
(
و ) لا تقدير له شرعاً
، بل ( يتقدّر
بتراضيهما ) عليه كائناً ما
كان ( كاليوم
والسنة والشهر ) والشهرين.
وإطلاق النصّ
وكلام الأصحاب وبه صرّح جماعة [2] يقتضي عدم الفرق في الزمان الطويل بين صورتي العلم بإمكان
البقاء إلى الغاية وعدمه ، وعُلِّل بعدم المانع ؛ لأنّ الموت قبله غير قادح [3]. ولم ينقَل فيه
خلاف ، وظاهرهم الإجماع عليه ، ولولاه لأُشكِل واحتاج إلى تأمّل.
وفي الزمان القصير
بين صورتي إمكان الجماع فيه وعدمه ؛ لعدم انحصار الغاية فيه.
خلافاً للمحكيّ عن
ابن حمزة ، فقدّرة هنا بما بين طلوع الشمس ونصف النهار [4] ؛ ولا دليل عليه
، ولعلّه أراد المَثَل.
(
ولا بُدَّ من تعيينه ) بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان كغيره ؛ دفعاً للغرر والضرر ، والتفاتاً
إلى الصحيح : الرجل يتزوّج متعةً سنةً وأقلّ وأكثر ، قال : « إذا كان شيء معلوم
إلى أجل معلوم » [5].
وفي اعتبار اتصال
المدّة المضروبة بالعقد ، أو جواز الانفصال ، قولان.