responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 329

( الرابع : الأجل ، وهو ) أي ذكره ـ ( شرط في ) صحّة ( العقد ) بالإجماع والنصوص ، وقد مرّت في المهر [1].

( و ) لا تقدير له شرعاً ، بل ( يتقدّر بتراضيهما ) عليه كائناً ما كان ( كاليوم والسنة والشهر ) والشهرين.

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب وبه صرّح جماعة [2] يقتضي عدم الفرق في الزمان الطويل بين صورتي العلم بإمكان البقاء إلى الغاية وعدمه ، وعُلِّل بعدم المانع ؛ لأنّ الموت قبله غير قادح [3]. ولم ينقَل فيه خلاف ، وظاهرهم الإجماع عليه ، ولولاه لأُشكِل واحتاج إلى تأمّل.

وفي الزمان القصير بين صورتي إمكان الجماع فيه وعدمه ؛ لعدم انحصار الغاية فيه.

خلافاً للمحكيّ عن ابن حمزة ، فقدّرة هنا بما بين طلوع الشمس ونصف النهار [4] ؛ ولا دليل عليه ، ولعلّه أراد المَثَل.

( ولا بُدَّ من تعيينه ) بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان كغيره ؛ دفعاً للغرر والضرر ، والتفاتاً إلى الصحيح : الرجل يتزوّج متعةً سنةً وأقلّ وأكثر ، قال : « إذا كان شي‌ء معلوم إلى أجل معلوم » [5].

وفي اعتبار اتصال المدّة المضروبة بالعقد ، أو جواز الانفصال ، قولان.


[1] الوسائل 21 : 42 أبواب المتعة ب 17.

[2] منهم الشهيدان في اللمعة والروضة 5 : 285 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 239 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 55 ، وصاحب الحدائق 24 : 138.

[3] المسالك 1 : 503.

[4] الوسيلة : 310.

[5] الكافي 5 : 459 / 2 ، التهذيب 7 : 266 / 1147 ، الإستبصار 3 : 151 / 553 ، الوسائل 21 : 58 أبواب المتعة ب 25 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست