responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 313

( القسم الثاني )

( في النكاح المنقطع )

وهو نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة [1] والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة ، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة : وشيعتهم الإماميّة ، وأخبارهم بذلك متواترة ، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.

( والنظر في أركانه وأحكامه ) ‌

( وأركانه أربعة ) :

( الأول : الصيغة ، وهو ) أي النكاح المنقطع ـ ( ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة ) : أنكحتك ، وزوّجتك ، ومتّعتك ، بلا خلاف ، كما حكاه جماعة [2]. وينبغي الاقتصار عليها ( خاصّة ) في المشهور بين الطائفة ، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

( وقال علم الهدى ) 2 ـ : ( ينعقد في ) التمتّع بـ ( الإماء بلفظ الإباحة والتحليل ) [3] ولم يثبت ، فهو ضعيف كضعف المحكيّ عنه في الطبريّات من جواز العقد بالإجارة [4] ؛ لعدم ثبوته ، مع مخالفته الأصل المتيقّن.


[1] النساء : 24.

[2] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 118 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 500 ، وصاحب الحدائق 24 : 122.

[3] انظر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210.

[4] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 54.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست