اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 313
( القسم
الثاني )
( في النكاح المنقطع )
وهو نكاح المتعة ،
ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة [1] والسنّة
المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة ، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل
العصمة : وشيعتهم الإماميّة ، وأخبارهم بذلك متواترة ، كما ستقف عليها في تضاعيف
المباحث الآتية.
( والنظر في أركانه
وأحكامه )
( وأركانه أربعة ) :
(
الأول : الصيغة ، وهو ) أي النكاح المنقطع ـ (
ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة ) : أنكحتك ، وزوّجتك ، ومتّعتك ، بلا خلاف ، كما حكاه جماعة [2]. وينبغي الاقتصار
عليها ( خاصّة )
في المشهور بين
الطائفة ، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة ؛ وقوفاً فيما خالف
الأصل على المتيقّن.
(
وقال علم الهدى ) 2 ـ : ( ينعقد في ) التمتّع بـ ( الإماء بلفظ الإباحة والتحليل ) [3] ولم يثبت ، فهو
ضعيف كضعف المحكيّ عنه في الطبريّات من جواز العقد بالإجارة [4] ؛ لعدم ثبوته ،
مع مخالفته الأصل المتيقّن.