responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 301

النهاية عنها في المبسوط فينبغي طرحها ، أو حملها على صورة اشتراط ذلك في ضمن العقد ؛ إذ لا ريب في ثبوت الفسخ حينئذ ؛ بناءً على استلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، وقد صرّح بذلك جماعة [1] ، وحكي عن فخر المحقّقين [2].

وهذا أجود من حملها على ظهوره من أدنى القبائل التي انتمى إليها ؛ لعدم الدليل عليه ، بل قيام الدليل على خلافه ، ولا يترك الاحتياط على حال.

وعلى القول بالرواية ، ينبغي الاقتصار عليها ، فلا يتعدّى إلى الزوج إذا انتسبت الزوجة إلى قبيلة ليست منها ، ولا إلى الانتساب إلى الصنعة وغيرها ممّا خرج عن مورد الرواية ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، والتفاتاً إلى بطلان القياس.

خلافاً للإسكافي [3] ؛ ولعلّه بناءً على أصله من حجّيته ، إلاّ أنّه محكيّ عن ابن حمزة [4] ، ومستنده غير واضح.

( الثالثة : إذا تزوّج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت ) قبل العقد ( فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الوليّ بالمهر ) اختاره المتأخّرون ، كما في المسالك [5] ؛ للأصل فيهما ، والنصوص الحاصرة عيوب الردّ فيما عدا الزناء‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 498 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 21.

[2] إيضاح الفوائد 3 : 192.

[3] على ما حكاه عنه في المختلف : 555.

[4] حكاه عنه في المختلف : 555 ، وهو في الوسيلة : 311.

[5] المسالك 1 : 527.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست