اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 301
النهاية عنها في
المبسوط فينبغي طرحها ، أو حملها على صورة اشتراط ذلك في ضمن العقد ؛ إذ لا ريب في
ثبوت الفسخ حينئذ ؛ بناءً على استلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، وقد صرّح
بذلك جماعة [1] ، وحكي عن فخر المحقّقين [2].
وهذا أجود من
حملها على ظهوره من أدنى القبائل التي انتمى إليها ؛ لعدم الدليل عليه ، بل قيام
الدليل على خلافه ، ولا يترك الاحتياط على حال.
وعلى القول
بالرواية ، ينبغي الاقتصار عليها ، فلا يتعدّى إلى الزوج إذا انتسبت الزوجة إلى
قبيلة ليست منها ، ولا إلى الانتساب إلى الصنعة وغيرها ممّا خرج عن مورد الرواية ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، والتفاتاً إلى بطلان القياس.
خلافاً للإسكافي [3] ؛ ولعلّه بناءً
على أصله من حجّيته ، إلاّ أنّه محكيّ عن ابن حمزة [4] ، ومستنده غير
واضح.
(
الثالثة : إذا تزوّج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت ) قبل العقد
( فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الوليّ بالمهر ) اختاره المتأخّرون ، كما في المسالك [5] ؛ للأصل فيهما ،
والنصوص الحاصرة عيوب الردّ فيما عدا الزناء
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 498 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 21.